على التسوية بين أهل الإسلام في خبر حفص « 1 » ، وفي نص عامي : « ضرب لهم سهامهم » . ولكن هما ضعيفان موهونان بمخالفة المشهور ، وفي قبالهما ما في الدعائم : « ليس للعبد من الغنيمة شيء وإن حضر وقاتل » « 2 » ، المنجبر بالشهرة .
وإطلاق النص يشمل المأذون وغيره ، ولكن يمكن منع نظره إلى مثل هذه الجهة ، بل إنما هو في مقام بيان جعل شيء بدل السهم في ظرف مشروعية قتاله . بل يمكن دعوى انصرافه إليه ، فلا يشمل صورة كون سفره وقتاله حراما ، لعدم الاذن . وحكى الإجماع في الجواهر أيضا على عدم كونه ذا سهم ، بل عدم وضع رضخ له أيضا « 3 » .
ولا فرق بين أنحاء العبودية ، فلو تحرر منه شيء قبل انقضاء الحرب أسهم له بنسبة حريته ، ويرضخ له بقدر رقيته .
وأما الكافر فإنما يستحق من سهم المؤلفة والرضخ إذا خرج وقاتل بإذن الإمام ، فلو خرج بغير اذنه لم يسهم له ولا يرضخ له إجماعا في شقي المسألة ، وفي الجواهر أرسله إرسال المسلمات « 4 » .
ثم انّ ظاهر جماعة تخصيص الرضخ بالمذكورين ، وعن الشيخ إلحاق الأعراب بهم ، لعدم كونهم ذوي سهم في الغنيمة « 5 » ، وله وجه .
* * *
( و ) مما يقدّم على القسمة أيضا ( الأجرة ) المجعولة من قبل الإمام
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 11 : 81 باب 39 من أبواب جهاد العدو حديث 3 .
« 2 » دعائم الاسلام 1 : 382 .
« 3 » جواهر الكلام 21 : 191 .
« 4 » جواهر الكلام 21 : 193 .
« 5 » المبسوط 2 : 65 .