تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
المعلومة إلى ذلك . ولكن في الشرائع مال إلى الوجه الأول « 1 » ، وقوّاه في الجواهر « 2 » . وفي تقويته نظر ، لمساعدة الاعتبار على انّ اعتبار ملكية الغنيمة للمجاهدين ، كاعتبار ملكية الزكاة للأصناف ، على القول بالبسط ، لا كاعتبار المال للأشخاص بنحو الشركة ، وأنّ إطلاق الشركة في المقام بلحاظ البسط عليهم ، لا بلحاظ مالكية أشخاصهم ، للأعيان مشاعا . لكن الإنصاف انه مجرد احتمال لا يساعده ظواهر الأدلة ، فما في الجواهر والشرائع لا يخلو عن قوة ، لولا وهنه بندرة القول به ، فتأمل . وربما يترتب على هذه الجهة مسألة انعتاق من ينعتق على الغانمين ، فتدبّر في وجه طرفي الاحتمال . هذا كله في المال المنقول ، وأما الأراضي فسيأتي الكلام عليها في طي كلام المصنف . * * * ( جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام ) في جهة ( كالجعائل ) بلا إشكال ، لولاية الامام على مثل هذه التصرفات ، وكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ومن جملتها جعل السلب لقاتل أو لقاطع يد أو رجل تشويقا وتحريضا على القتال ، فله تخصيص السلب بأي عنوان ، ومع الانطباق على شخص دون آخر ، فيكون استحقاق السلب تابعا لعنوان جعله ، فكون السلب لمن قتل قتيلا ليس حكما إليها غير قابل للتغيير ، كي يدور مدار صدق القاتل على أي شخص ، بل إنما يتبع جعل الامام بنحو الجعالة لأحد العناوين . فمع الانطباق على شخص يكون هو المستحق ، نعم يختص بمن كان
هامش
« 1 » شرائع الاسلام 1 : 334 . « 2 » جواهر الكلام 21 : 317 .