وعن الرضا عليه السلام : انه نهى ريان بن الصلت ثلاث مرات عن قتل العباسي الذي كان ينال منه عليه السلام « 1 » .
ويلحق بالإمام في ذلك فاطمة الزهراء والملائكة ، بل ورؤساء الدين ، احتراما للمذهب . ويكون سابّهم بحكم الكافر الحربي ، فماله فيء ، وتسبى نساؤه إذا كنّ ناصبيات مثله ، وإلاَّ فمع إسلامهن يفترقن عنه فورا ، بل قيل بعدم قبول توبته في رفع قتله نظير المرتد فطريا وإن لم يكن منه ، مع عدم استحلاله لذلك ، للإطلاقات .
( الفصل الثالث : في قسمة الغنائم )
وهو جمع الغنيمة والمراد منها - في المقام - : خصوص ما يغنم من أموال المشركين أو من بحكمهم ، من دار الحرب ، عند حواء العسكر لها بالقهر والغلبة حين المقاتلة أو بعدها .
وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع : المنقول ، والأراضي ، والسبايا .
ولا يجوز لأحد - غير الامام - التصرف في شيء منها قبل القسمة .
والمشهور جواز تناول ما لا بد منه ، كعليق الدابة وأكل الطعام ، لقوله تعالى فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً « 2 » .
وفي نص مسعدة : النهي إلاَّ عما لا بد من أكله « 3 » .
ويستفاد من فحواه جواز عليق الدابة ، الظاهر منه ما كان محتاجا إليه مطلقا . وفي اعتبار الاعتياد في الاحتياج نظر ، لعدم الاحتياج حال كونهم في بلادهم الممكن لهم شراء المأكول .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 11 : 62 باب 26 من أبواب جهاد العدو حديث 12 .
« 2 » الأنفال : 70 .
« 3 » وسائل الشيعة 11 : 43 باب 15 من أبواب جهاد العدو حديث 3 .