تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
وربما يلحق بالشيخ - من حيث الفحوى - الأعمى ، والمقعد ، والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه ، بشرط عدم كونهم صاحبي رأي في الحرب . وفي بعض النصوص التصريح بإلحاق الأعمى والمقعد بالنساء والصبيان « 1 » ، فراجع . * * * ويحرم أيضا قتل الرسول ، لأنه مقتضى السياسة ، ولقول النبي صلَّى الله عليه وآله لرسولي مسيلمة : « لو كنت قاتلا رسولا لضربت عنقيكما » « 2 » . ولا يجوز التمثيل بهم بقطع الآناف والآذان ، لما عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور » « 3 » ، وإطلاقه يشمل حال قيام الحرب وبعده ، قبل القتل وبعده ، فعلوا بالمسلمين ذلك أم لا . * * * وكذا لا يجوز الغدر بهم ، بأن يقتلوا بعد الأمان ، وفي النص : « ألا وأنّ الغدر والفجور والخيانة في النار » « 4 » ، نعم تجوز الخدعة في الحرب ، لفعل علي عليه السلام بعمرو بن عبد ود ، وقال عليه السلام : « الحرب خدعة » « 5 » . * * * ويحرم الغلول ، قيل : وهو سرقة أموالهم بعد الأمان ، وإلاَّ فقبله فهي فيء للمسلمين . ومن المحتمل قيام الإجماع على حرمة مطلق سرقة أموالهم ، ولكنه
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 11 : 43 باب 15 من أبواب جهاد العدو . « 2 » مجمع الزوائد 5 : 314 . « 3 » وسائل الشيعة 19 : 96 باب 62 من أبواب القصاص حديث 6 . « 4 » وسائل الشيعة 10 : 52 باب 21 من أبواب جهاد العدو حديث 3 . « 5 » وسائل الشيعة 11 : 102 باب 53 من أبواب جهاد العدو .