خرج على إمام عادل ) ، كما هو المنسوب إلى عرف المتشرعة ، ولا خلاف ولا إشكال في أنه ( يجب قتاله مع دعاء الإمام أو من نصّبه ) .
ويدل عليه ما تقدّم في خبر حفص « 1 » بن غياث : « وأما السيف المكفوف فسيف على أهل البغي والتأويل قال الله عز وجل وَإِنْ طائِفَتانِ . .
إلخ « 2 » » . وقد بشّر أمير المؤمنين عليه السلام بقتال أهل البغي من المارقين وأهل الجمل والخوارج أجمع . وعن علي عليه السلام إنه قال : « أمرت على قتال الناكثين والقاسطين والمارقين ، ففعلت ما أمرت » « 3 » .
ولا إشكال في فوريته ، وكون تأخيره كبيرة ، وفي النص : انه أعظم من الجهاد مع الرسول صلَّى الله عليه وآله « 4 » .
كما لا إشكال في انّ وجوبه ( على الكفاية ) ، إلاَّ مع تعيين الامام فيتعيّن ، لوجوب اطاعته .
وفي النص : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « إنّ الله قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعدي كما كتب عليهم الجهاد مع المشركين معي » « 5 » ، وظاهره كون كتابة الجهاد في الفتنة بعده مثل كتابة الجهاد في عهده بنحو الكفاية .
ومن المماثلة المزبورة يستفاد حرمة الفرار عن الزحف في القتال مع البغاة ، كالفرار في القتال مع المشركين .
وفي جواز قتل الوالد ، مع الأمر بصحبته في الدنيا معروفا ، نظر . لولا
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 11 : 17 باب 5 من أبواب جهاد العدو حديث 2 .
« 2 » الحجرات : 9 .
« 3 » دعائم الاسلام 1 : 388 .
« 4 » التهذيب 6 : 170 حديث 326 .
« 5 » وسائل الشيعة 11 : 61 باب 26 من أبواب جهاد العدو حديث 17 .