مشكل جدا .
وقيل في تفسيره : السرقة من الغنيمة .
وعلى الاحتمالات فالمتيقن هو الأول والأخير .
* * *
فرع : إذا طلب المشرك المبارزة ولم يشترط عدم الإعانة جاز إعانة المسلم ، وإن شرط وقبلوا شرطه فهو بمنزلة أمانة من تلك الجهة ، فتحرم إعانة المسلمين لمن بارزه .
وإن فر المسلم وطلبه الحربي ، جاز لهم دفعه ، لأنه خارج عن شرطه ، فالمسلمون حينئذ يد على من سواهم . ولو لم يطلبه الحربي لم يجز محاربته ، لأنه بمقتضى شرطه في أمان حتى يرجع إلى مأمنه .
وقيل : يجوز ، لعدم اقتضاء المبارزة مع الشرط أمانه مطلقا ، وله وجه ، لأنّ عدم إعانة المبارز غير الأمان من سائر الجهات ، فما في الجواهر من كونه أمانا كذلك « 1 » ، منظور فيه .
* * *
( من أسلم في دار الحرب حقن دمه وولده الصغار من السبي ، وماله من الأخذ مما ينقل ويحول ) بلا اشكال فيه ، لخبر حفص ، قال :
سألت أبا عبد الله عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ، فقال : « إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار ، وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورقيقه له ، فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلاَّ أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ، فأما الدور والأرضون فهي فيء ، ولا تكون له ، لأن الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام ، وليس بمنزلة ما ذكرناه ،
هامش
« 1 » جواهر الكلام 21 : 89 .