تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
عمار ، ( وعلى الرخامة الحمراء ) ، لقوله : « فصل بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء - إلى قوله - : وتصل في زواياه » « 1 » . ثم إنّ هذا الحكم ثابت للنساء أيضا ، لقوله : أتغتسل النساء إذا أتين البيت ؟ قال : « نعم » « 2 » . نعم ليس فضله بمقدار الرجال ، لما في بعض النصوص من وضعه عنهن . ( ويستحب أيضا دخول مسجد الحصبة والصلاة فيه والاستلقاء على قفاه ) ، وفي رواية ابن عمار : « إذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة فشئت أن تنزل قليلا ، فإنّ أبا عبد الله قال : كان أبي ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام فيها » « 3 » ونظيره نص ابن مريم « 4 » . وليس فيها ذكر الصلاة ولا الاستلقاء ، نعم في الفقه الرضوي : الاستلقاء « 5 » ، وفي الدروس : روي أنّ النبي صلَّى فيه « 6 » . والأمر فيه سهل ، مع الإتيان بهما رجاء خصوصا الصلاة فيها التي هو نحو احترام له بمناط تشريعها عند الدخول في كل مسجد احتراما له . ( وكذلك بمسجد الخيف ) الواقع في منى ، وفي التذكرة : يستحب أن يصلَّي فيه « 7 » ، وفي النص : « الصلاة ست ركعات » « 8 » ، بلا تعرض لخصوصية
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 372 باب 36 من أبواب مقدمات الطواف حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 377 باب 39 من أبواب مقدمات الطواف حديث 1 . « 3 » وسائل الشيعة 10 : 229 باب 15 من أبواب العود إلى منى حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 10 : 229 باب 15 من أبواب العود إلى منى حديث 3 . « 5 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 231 . « 6 » الدروس : 139 . « 7 » تذكرة الفقهاء 1 : 394 . « 8 » وسائل الشيعة 10 : 229 باب 15 من أبواب العود إلى منى .