تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
انه على فرض الضعف لا وجه للاستحباب أيضا شرعا ، غاية الأمر عدم الترك رجاء باحتمال المحبوبية . * * * ثم انّ ظاهر النص ترتب الاستنابة على عدم حجه ، لا على عدم تمكنه منه ، فله الاستنابة مع التمكن من العود ، وهو أيضا ظاهر الشرائع « 1 » ، خلافا للمصنف حيث قال : ( فإن تعذر مضى ورمى في القابل أو استناب مستحبا ) ، ولعل نظره إلى إطلاق نفي الشيء عليه ، ولكنه مقيد بالرمي في القابل ، أو الاستنابة بالنص المعمول به لدى المشهور . * * * ( ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ) ، لما في خبر العيص « 2 » . وفي آخر : « المقام بمنى أفضل » « 3 » . وفي نص آخر : « لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى ولا يبيت بها » « 4 » ، ونظيره صحيح آخر « 5 » ، إذ لا تنافي بين رجحان الضدين مع أفضلية أحدهما من الآخر . نعم ذلك نقض على من التزم بأنّ الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ، وذلك أيضا لولا تصحيح الترتيب على هذا القول بتقريب حققناه في محله . * * * ( فإذا فرغ من هذه المناسك تم حجه ) على وجه ، وإلاَّ فتمام الحج
هامش
« 1 » شرائع الاسلام 1 : 275 . « 2 » وسائل الشيعة 10 : 206 باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 4 . « 3 » وسائل الشيعة 10 : 211 باب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 5 . « 4 » وسائل الشيعة 10 : 211 باب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 . « 5 » وسائل الشيعة 10 : 211 باب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 2 .