تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
- بمقتضى بعض النصوص - بطواف النساء ، الذي هو آخر المحللات ، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدّم . وعلى أي حال فمقتضى محللية طواف النساء بعد الحلق والطواف للزيارة عن كل شيء وقوع هذه المناسك حال إحلاله ، بلا محللية مثل هذه ، على فرض دخولها في الحج لشيء ، فضلا عن خروجها عنه ومن توابعه . وما في بعض النصوص من كون رمي الجمار محللا للنساء ، محمول - بقرينة النصوص السابقة - على الاستحباب ، أو كراهة النساء قبلها . ( واستحب له العود إلى مكة لطواف الوداع ) بلا اشكال فتوى ونصا مستفيضا ، ففي الصحيح : « فودع البيت وطف أسبوعا . . » « 1 » إلخ . * * * ( و ) يستحب أيضا ( دخول الكعبة ) ، ففي صحيحة ابن عمار : رأيت العبد الصالح دخل الكعبة . . إلخ « 2 » . وفي آخر : « الدخول فيها دخول في رحمة الله » « 3 » . وفي ثالث : « يدخل فيه والله راض عنه » « 4 » ، إلى غير ذلك من النصوص . ( خصوصا للصرورة ) ، وفي النص - بعد السؤال عن دخول الكعبة - قال عليه السلام : « أما الصرورة فيدخله ، وأما من حج فلا » « 5 » ، وذيله محمول على نفي تأكد الرجحان ، للإطلاقات السابقة . ( ويستحب الصلاة في زواياها ، وبين الأسطوانتين ) ، لنص ابن
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 10 : 231 باب 18 من أبواب العود إلى منى حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 370 باب 34 من أبواب مقدمات الطواف . « 3 » وسائل الشيعة 10 : 230 باب 16 من أبواب العود إلى منى حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 370 باب 34 من أبواب الطواف حديث 2 . « 5 » وسائل الشيعة 10 : 371 باب 35 من أبواب مقدمات الطواف حديث 3 .