تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
النساء « 1 » ، وفي جملة من النصوص إطلاق الاتقاء « 2 » الموهم للاتقاء عن جميع المحرمات . وخصّه بعضهم بما فيه كفارة ، ولعله للانصراف بحكم الغلبة في محرمات الإحرام . والانصاف انّ الأخبار المخصوصة بالصيد والنساء قابلة لشرح المطلقات ، نعم في بعض النصوص : « لمن اتقى الكبائر » « 3 » ، ولكنه تفسير للآية بمعنى آخر من التعجيل غير المرتبط بالتعجيل في النفر . وفي بعض آخر : « لمن اتقى الصيد لا ينفر إلاَّ النفر الثاني » « 4 » ، وهو موافق للعامة ، فجهته موهونة لا يصلح للاتكال . * * * ثم إنه إذا غربت الشمس في الثاني عشر بمنى لم يجز النفر ، لما في صحيحة ابن عمار : « إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج حتى تصبح » « 5 » وفي خبر أبي بصير مثله « 6 » . وظاهرهما عدم جواز الخروج في الليلة الثالثة بعد النصف أيضا ، بخلاف الأولتين . ولو نفر من محله قبل الغروب وفاجأه قبل الخروج من حدود منى ، فلوجوب التبييت أيضا وجه ، لإطلاق « إذا جاء الليل فبت » . نعم في خبر أبي بصير : « وإن هو لم ينفر حتى يكون غروبها » ربما يوهم
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 10 : 225 باب 11 من أبواب العود إلى منى حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 10 : 226 باب 11 من أبواب العود إلى منى حديث 9 . « 3 » وسائل الشيعة 10 : 227 باب 11 من أبواب العود إلى منى حديث 12 . « 4 » وسائل الشيعة 10 : 226 باب 11 من أبواب العود إلى منى حديث 6 . « 5 » وسائل الشيعة 10 : 224 باب 10 من أبواب العود إلى منى حديث 2 . « 6 » وسائل الشيعة 10 : 224 باب 10 من أبواب العود إلى منى حديث 4 .