النساء « 1 » ، وفي جملة من النصوص إطلاق الاتقاء « 2 » الموهم للاتقاء عن جميع المحرمات .
وخصّه بعضهم بما فيه كفارة ، ولعله للانصراف بحكم الغلبة في محرمات الإحرام .
والانصاف انّ الأخبار المخصوصة بالصيد والنساء قابلة لشرح المطلقات ، نعم في بعض النصوص : « لمن اتقى الكبائر » « 3 » ، ولكنه تفسير للآية بمعنى آخر من التعجيل غير المرتبط بالتعجيل في النفر .
وفي بعض آخر : « لمن اتقى الصيد لا ينفر إلاَّ النفر الثاني » « 4 » ، وهو موافق للعامة ، فجهته موهونة لا يصلح للاتكال .
* * *
ثم إنه إذا غربت الشمس في الثاني عشر بمنى لم يجز النفر ، لما في صحيحة ابن عمار : « إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى فليس لك أن تخرج حتى تصبح » « 5 » وفي خبر أبي بصير مثله « 6 » .
وظاهرهما عدم جواز الخروج في الليلة الثالثة بعد النصف أيضا ، بخلاف الأولتين .
ولو نفر من محله قبل الغروب وفاجأه قبل الخروج من حدود منى ، فلوجوب التبييت أيضا وجه ، لإطلاق « إذا جاء الليل فبت » .
نعم في خبر أبي بصير : « وإن هو لم ينفر حتى يكون غروبها » ربما يوهم
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 10 : 225 باب 11 من أبواب العود إلى منى حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 10 : 226 باب 11 من أبواب العود إلى منى حديث 9 .
« 3 » وسائل الشيعة 10 : 227 باب 11 من أبواب العود إلى منى حديث 12 .
« 4 » وسائل الشيعة 10 : 226 باب 11 من أبواب العود إلى منى حديث 6 .
« 5 » وسائل الشيعة 10 : 224 باب 10 من أبواب العود إلى منى حديث 2 .
« 6 » وسائل الشيعة 10 : 224 باب 10 من أبواب العود إلى منى حديث 4 .