تنزيل إطلاق فقرأتها على فرض حرجية رميهم في النهار ، أو عدم قدرته كما فهمه الأصحاب أيضا ، والله العالم .
* * *
( فإذا أقام اليوم الثالث ) بليلته ( رماها أيضا ) ، لعموم « ارم في كل يوم » في صحيحة معاوية السابقة ، المنصرفة إلى ما ذكرنا ، بل في بعض النصوص المحكية في التذكرة عن طريق الخاصة في النفر الأخير : « فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده » « 1 » . وظاهره لا بدية الرمي فيه كما لا يخفى ، وفي الجواهر أيضا نفي الخلاف فيه ظاهر « 2 » .
( وإلاَّ ) يعني وإن لم يقم اليوم الثالث سقط عنه الرمي ، وفي التذكرة إجماعا ، وهو كذلك بعد جواز تفويت مقدمته ، وفيه مثل ما في المتن : ( دفن حصاه بمنى ) استحبابا ولم يذكر له مستندا ، بل في قرب الإسناد : يتركها في منى « 3 » . وهو لا يقتضي دفنها .
( ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة ، إلاَّ أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، ويجوز أن يخرج بعد نصف الليل ) على ما تقدّم .
* * *
( ويجوز النفر الأول لمن اتقى الصيد إذا لم تغرب الشمس في الثاني عشر ) الذي هو يوم النفر الأول ( بمنى ) بشرط اتقاء النساء أيضا ، كما في جملة من النصوص المشتملة بعضها على الاتقاء من الصيد « 4 » ، وبعضها من
هامش
« 1 » تذكرة الفقهاء 1 : 392 .
« 2 » جواهر الكلام 20 : 16 .
« 3 » قرب الإسناد : 95 .
« 4 » وسائل الشيعة 10 : 225 باب 11 من أبواب العود إلى منى حديث 2 .