النص بالفحوى كما اعترف به .
* * *
( ويرمي في اليومين الجمار الثلاث ) بلا اشكال فيه فتوى ونصا ، والنصوص به مستفيضة ، ويكفي له ما في النص من « أنّ الحج عرفة ورمي الجمار » ، وفي الوسائل عقد بابا لوجوب العود على من نسي رمي الجمار « 1 » ، وبابا لأصل وجوبه « 2 » ، وذكر النص المذكور فيها فراجع ، بل ويستفاد وجوبها في كل يوم من صحيحة معاوية : « ارم في كل يوم عند الزوال » « 3 » ، وحمل القيد على الاستحباب بقرينة منفصلة لا ينافي استفادة الوجوب لأصل الرمي كل يوم .
وليكن ( كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات ) بلا اشكال ، لمعهودية ذلك ، واستفادته من فحوى قوله - بعد الأمر بالرمي في كل يوم - : « وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة » « 4 » ، إذ يستفاد منه أنّ حاله مثله .
( يبدأ بالجمرة الأولى ، ويرميها عن يسارها مكبرا داعيا ، ثم الثانية كذلك ، ثم الثالثة ) كل ذلك لصحيح معاوية المتقدّمة .
( ولو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب ) ، سواء كان عمدا أو غيره ، لإطلاق الأمر بالإعادة في صحيحة معاوية بقوله : « يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة » .
ولا اشكال عندهم في أنه يحصل الترتيب في المقام بأربع رميات لا أقل ، لما في صحيح معاوية صريحا بيان كيفية تحصيل الترتيب على الوجه المزبور .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 10 : 81 باب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة .
« 2 » وسائل الشيعة 10 : 67 باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة .
« 3 » وسائل الشيعة 10 : 78 باب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 10 : 78 باب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 .