تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وفي شمول الإطلاق حال الجهل والنسيان وجه ، ودعوى الانصراف موهونة ، وتوهّم النهي عن الرمي في اللاحقة قبل إكمال السابقة ، فلا يتقرب به مع العمد ، مدفوع بأن إطلاق المقام حاكم على دليل ترتب التمام على التمام ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط بإعادة التمام عند العمد . وعلى أي حال ففي نصوص الباب : « يرمي الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع » « 1 » في من رمى الأولى بأربع ، والثانية بثلاث ، والثالثة بسبع . وظاهره - بقرينة التقابل مع الأولى - إعادة الثانية بتمام السبع لا بإتمامه ، وإلا فكان يقول مثل الأولى والثانية بأربع ، فلا يبقى معه مجال هذا الاحتمال كما نسب إلى جمع من الأعاظم . * * * ( ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) على المشهور ، وفي النص المعمول به التحديد بما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 2 » . وما في نص آخر من التحديد بالزوال « 3 » محمول على الفضل ، وفي الفقه الرضوي : « كلما قرب الزوال كان أفضل » « 4 » ، وبه أفتى جملة منهم ، بناء منهم على حجية الرضوي ، وفيه ما فيه . ولا بأس به رجاء . ( ولا يجوز الرمي ليلا إلاَّ للمعذور كالخائف والرعاة والمرضى والعبيد ) ، للنصوص المستفيضة المشتملة بعضها على الخائف ، والمملوك الذي لا يملك أمره شيئا ، والحاطب ، والمدين والمريض ، وفي ذيله : « فإن قدر أن يرمي ، وإلاَّ فارم عنه وهو حاضر » ، كل ذلك في نص أبي بصير « 5 » . وبعد
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 10 : 78 باب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة . « 2 » وسائل الشيعة 10 : 78 باب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 10 : 78 باب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 . « 4 » الفقه المنسوب للإمام الرضا ( ع ) : 225 . « 5 » وسائل الشيعة 10 : 81 باب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 7 .