( و ) يكره أيضا الوقوف ( قاعدا وراكبا ) لما عن التذكرة من دعوى الاتفاق على ذلك « 1 » ، ولم أظفر فيه على نص بالخصوص ، بل في بعض النصوص : رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام على بغلة رافعا يده إلى السماء « 2 » ، ومع تمامية الاتفاق المزبور لا بد من حمل هذا النص على اقتران ركوبه بجهة راجحة ، مثل تعبه ، المانع عن الخشوع في دعائه قائما وغير ذلك .
وكذا يكره الوقوف بغير وضوء ، لخبر علي بن جعفر قال : « لا يصلح » ، بعد السؤال عنه « 3 » .
* * *
( الفصل الثالث : في الوقوف بالمشعر )
وهو المسمّى بالمزدلفة ، وفي النص : « ما لله تعالى منسك أحب إلى الله تعالى من موضع المشعر الحرام ، وذلك أنه يذل فيه كل جبار عنيد » « 4 » .
( إذا غربت الشمس من يوم عرفة أفاض إلى المشعر ) ، وفي النص :
« إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار » « 5 » . ولقد تقدّم أيضا عدم جواز الإفاضة منها قبل غروب الشمس ، بل لو أفاض عمدا كانت عليه بدنة .
* * *
( ويستحب أن يقتصد في المسير ويدعو عند الكثيب الأحمر ) ، كل
هامش
« 1 » تذكرة الفقهاء 1 : 374 .
« 2 » وسائل الشيعة 10 : 14 باب 12 من أبواب احرام بالحج حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 10 : 28 باب 20 من أبواب احرام بالحج حديث 1 .
« 4 » وسائل الشيعة 10 : 37 باب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 .
« 5 » وسائل الشيعة 10 : 34 باب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 .