( الباب الثامن )
( في أفعال الحج )
( وفيه فصول : الأول : في إحرام الحج ) :
( إذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة ) بلا اشكال فيه فتوى ونصا ، وفي النص : - كما في كشف اللَّثام - في المتمتع يريد الخروج إلى الطائف ، « يهل بالحج من مكة ، وما أحب أن يخرج منها إلاَّ محرما » « 1 » .
وفي آخر : من أين يهل بالحج وهو بمكة ؟ قال : « إن شئت من رحلك ، وإن شئت من المسجد ، وإن شئت من الطريق » « 2 » ، إلى غير ذلك .
وفي الوسائل عقد بابا لذلك وإن لم يذكر فيه إلاَّ ما اشتملت على مستحبات الأمكنة « 3 » .
وفي كشف اللثام أيضا عن قرب الإسناد ما اشتمل على قوله « لا يرجع - يعنى من مكة - حتى يحرم بالحج » « 4 » .
وبالجملة يستفاد من مجموع نصوص الباب تسلَّم كون محل الإحرام في
هامش
« 1 » كشف اللثام 1 : 351 .
« 2 » وسائل الشيعة 8 : 246 باب 21 من أبواب المواقيت حديث 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 8 : 246 باب 21 من أبواب المواقيت .
« 4 » كشف اللثام 1 : 351 ، قرب الإسناد : 104 .