العلامة المصنف في قواعده « 1 » ، وسلار « 2 » ، وابن إدريس أيضا « 3 » .
وفي قباله صحيحة معاوية المشتملة على نفي شيء عليه ويستغفر الله « 4 » .
ولا يخفى أنّ الأمر يدور بين الأخذ بإطلاق الأخيرة وحمل الأمر بالدم على الاستحباب ، أو الأخذ بظهور الأمر في الأول وتقييد الأخيرة بنفي العقوبة .
وفي الجواهر : تقوية التقييد على التصرف في الأمر « 5 » . وفيه نظر ، ولا أقل من الشك ، فيرجع إلى البراءة عن الدم .
ثم على فرض ثبوته فهو محمول على الشاة ، كما هو الشأن في كل مورد أطلق فيه ذلك ، ولعل وجهه : انه أقل مرتبة من الدماء المجعولة كفارة في باب الحج ، فالبراءة تنفي الزائد ، كما لا يخفى .
* * *
ولو ترك التقصير عمدا فأهل بالحج ، فالظاهر من جملة من كلماتهم بطلان عمرته ، وصيرورة حجته مبتولة . وبهذا الحكم ورد نص أبي بصير « 6 » وخبر ابن سنان « 7 » ، ولا بأس بالأخذ بهما ، مع كونهما معمولا بهما لدى جل الأصحاب ، بل حكى انه المشهور بينهم .
وإطلاق النص والفتوى يشمل ما لو كان فرضه المتعة أيضا ، فيكون المورد من الموارد التي رخّص للنائي أن يحج الافراد وعدوله إليه قهرا .
هامش
« 1 » قواعد الأحكام 1 : 85 .
« 2 » المراسم : 111 .
« 3 » السرائر : 137 .
« 4 » وسائل الشيعة 9 : 544 باب 6 من أبواب التقصير حديث 1 .
« 5 » جواهر الكلام 19 : 439 .
« 6 » وسائل الشيعة 9 : 73 باب 54 من أبواب الاحرام حديث 5 .
« 7 » وسائل الشيعة 9 : 73 باب 54 من أبواب الاحرام حديث 4 .