تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح تبصرة المتعلمين — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
نعم إطلاق الموثقة يقتضي البناء على السعي حتى مع دخوله فيه قبل نصف الطواف ، الملازم لعوده تماما بحكم العلة أو غيره . ودعوى أنّ الموثقة مشتملة على البناء على السعي في ظرف بنائه على الطواف ، فإذا قيّدت الموثقة في هذا الحكم بصورة التجاوز عن نصف الطواف ، فإنها لا تشمل صورة قبل التجاوز . فلا وجه حينئذ للاكتفاء بالبناء في السعي أيضا ، بعد اقتضاء دليل ترتيب السعي على الطواف ، وقوعه بتمامه عقيب الطواف . مدفوعة بأنّ إطلاق المرسلة بعد استقرار ظهورها على البناء في المقامين مطلقا ، فبالدليل المنفصل ترفع اليد عن حجية ظهور البناء في الطواف ، فيبقى إطلاق البناء على السعي حتى في صورة نقص الطواف بأزيد من النصف ، باقيا على حاله ، كما لا يخفى . * * * ومنها : انّ في بعض النصوص جواز قطع الطواف لصلاة فريضة ثم البناء عليه « 1 » ، بل وفي نص آخر : جواز قطع طوافه لخوف فوت صلاة الوتر « 2 » . ولكن في صلاة الفريضة لا تقييد بخوف الفوت . ومقتضى إطلاقهما شمولهما لصورة التجاوز عن النصف وعدمه . وفي بعض الفتاوى أيضا التصريح بذلك ، وفي الجواهر : ينبغي أن يقيد ذلك بصورة التجاوز عن النصف بأخبار الحاجة ، الحاكمة بإطلاقها بإعادة التمام في الشوط والشوطين ، فبضم عدم الفصل يتعدّى إلى بلوغ النصف « 3 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 451 باب 43 من أبواب الطواف حديث 1 - 3 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 451 باب 43 من أبواب الطواف حديث 1 . « 3 » جواهر الكلام 19 : 337 .