جزما ، وعليه أيضا معقد إطباق الأصحاب .
( وكذا ) يجري التفصيل السابق في ( من قطع الطواف لحاجة ) ، وذلك للجمع بين ما دل على إعادة الفريضة في صورة قطع طوافه على شوط أو شوطين مع الأمر بالبناء في النافلة ، وبين ما دل فيمن لم يتم طوافه في الفريضة أيضا بالبناء عليه ، بعد عدم القول بالفصل بين الشوطين الأولين ، وبين غيره إلى أن يبلغ النصف ، المستلزم لتقييد إطلاق الثاني .
وفي كون دخول البيت ( أو صلاة نافلة ) في غير صورة فوته من الحاجة إشكال ، فإطلاق أدلة القواطع يقتضي استئنافه رأسا مع الإمكان .
ولو لم يكن في مطافه ، ففي الاجتزاء بالاستنابة فيه ، مع تمكن عوده اشكال ، لعدم الدليل . نعم مع اضطراره لا بأس بشمول فحوى ما دل على مثلها في موارد اضطرار العود ، وذلك كله أيضا مع عدم فوت وقت الطواف بخروجه عن ذي الحجة ، وإلاَّ فيدخل في من ترك الطواف عمدا فيبطل حجه وعليه البدنة كما تقدم حكمه ، بل وفي النص - في دخول الكعبة - التصريح بالاستئناف ، المحمول على صورة تمكنه منه ، كما لا يخفى .
مسائل
منها : انه يجري التفصيل بين التجاوز عن النصف وغيره في من مرض أثناء الطواف ، لنص إسحاق بن عمار ، المشتمل على التفصيل المزبور بتمامه .
ولا يحتاج إلى النقل لوضوح المأخذ ، فراجع الرواية بطولها في الجواهر « 1 » ، وقول المخالف فيه شاذ لا يعبأ به ، لضعف دليله .
وكذلك فيمن أحدث في طوافه ، فإن في مرسل ابن أبي عمير ، الذي هو
هامش
« 1 » جواهر الكلام 19 : 330 .