النحر ، وفي بعض آخر : « لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت » « 1 » .
وفي قبالها صريح بعض النصوص في جواز التأخير عن أيام التشريق أيضا « 2 » .
وفي آخر : رجل أخّر الزيارة إلى يوم النفر ، قال : « لا بأس » « 3 » ، وإطلاقه يشمل المتمتع .
فالأمر يدور بين حمل النهي عن التأخير على الكراهة ، أو حمل المطلقات على القارن والمفرد ، وعلى فرض التشكيك في ترجيح أحد الجميع ، كان الأصل يقتضي التوسعة أيضا وعدم تعيين زمان إلى آخر أشهر الحج ، وهو طول ذي الحجة ، فكيف لو قلنا بترجيح الإطلاق - خصوصا مع قوة كون الحاج الذي شأنه النفر غالبا متمتعا - كان الأمر أظهر ، والله العالم .
* * *
( ويستحب فيه ) أي في الطواف الدعاء عند الدخول إلى مكة عند المصنف ، ( و ) عند دخول ( المسجد ) عند جماعة ، والنص في الأخير ما عن الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ، كما حكاه في الجواهر « 4 » .
بل وفي صحيح معاوية أيضا دعاء مخصوص فراجع الجواهر « 5 » .
وأما الدعاء لدخول البيت فلم أظفر له على مستند ، بل في كثير من المطولات السكوت عنه وعدم التعرض له ، وأنّ قضية التسامح في السنن
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 10 : 201 باب 1 من أبواب زيارة البيت حديث 6 .
« 2 » وسائل الشيعة 10 : 201 باب 1 من أبواب زيارة البيت حديث 2 و 3 .
« 3 » وسائل الشيعة 10 : 202 باب 1 من أبواب زيارة البيت حديث 9 .
« 4 » جواهر الكلام 19 : 307 .
« 5 » جواهر الكلام 19 : 437 .