خارج مكة بين البئرين والفخ وللداخل من منزله ، كما هو ظاهر المصنف أيضا . ( واستلام الحجر والركن اليماني ) ، وفي النص : « إنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله استلم هذين ، ولم يستلم هذين » ، يعني الركنين الأخيرين ، وفي ذيله « وإنما على الناس أن يفعلوا ما فعل رسول الله » « 1 » .
وفي النص أيضا : « إنّ رسول الله كان يقبلهما ويضع خده عليهما » « 2 » .
وليكن الاستلام ( في كل شوط ، و ) كذا ( تقبيله أو الإيماء إليه ) ، لما في النص من أنه « كان أبي إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبّله ، وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه » « 3 » . وظاهره انتهاؤه إليه في كل شوط .
وأما الإيماء فإنه أيضا نحو تعظيم يستفاد - حكمه من المراتب السابقة من الالتزام والتقبيل ومسح اليد ، ولم أر نصا به بخصوصه « 4 » ، لكن الخطب فيه سهل كما سبق .
( والدعاء عند الاستلام ) ، وفي النص المنسوب إلى معاوية تفصيل الدعاء عند التزام المستجار ، وعند الركن اليماني ، وعند الحجر « 5 » .
والدعاء ( في الطواف ) أيضا بالمأثور كما في صحيح معاوية أيضا بقوله :
« اللهم إني أسألك » « 6 » إلى آخره ، ونقله في الشرائع أيضا « 7 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 9 : 418 باب 22 من أبواب الطواف حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 9 : 418 باب 22 من أبواب الطواف حديث 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 9 : 419 باب 22 من أبواب الطواف حديث 3 .
« 4 » ورد في صحيحة معاوية بن عمار : " فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك ، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل : اللهم أماتني أديتها . . . " ، وسائل الشيعة 9 : 400 باب 12 من أبواب الطواف حديث 1 .
« 5 » وسائل الشيعة 9 : باب 16 من أبواب الطواف حديث 1 .
« 6 » وسائل الشيعة 9 : 415 باب 20 من أبواب الطواف حديث 1 .
« 7 » شرائع الاسلام 1 : 269 .