تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت » وزاد في الكافي : أنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا ، إن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلَّا الثلث ، إلَّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته . ( 1 ) ثمّ إنّ هذا الخبر وإن كان ضعيفاً بطريقي الكافي والتهذيب إلى جبلة ، و لكن بطريق الصدوق صحيح إليه ، لأنّه رواه في الفقيه عن عبد الله بن جبلة ، وقال في المشيخة : و ما كان فيه عن عبد الله بن جبلة فيكون صحيحاً إلى عبد الله وسماعة ، وهما أيضاً موثّقان وإن كانا واقفيّين ، و لكن يضعف الخبر بما بعد سماعة ، لاشتراك أبي بصير ، والقول بأنّه لا يضرّ ، لأنّ سماعة قد روى الخبر من غير واسطة أيضاً عن الصادق ( عليه السّلام ) بطريق الكافي فيكون ثابتاً عنه ، غير مفيد ، لأنّ ما ثبت عن سماعة إنّما هو روايته عن أبي بصير ، وأمّا روايته به غير واسطة فلم يثبت ، لضعف السند بطريق الكافي ، هذا . ثمّ وجه الاستدلال بهذين الخبرين في غاية الظهور . ومنها : مرسلة إبراهيم الأزدي ( الأسدي خ ل ) عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : الميّت أولى بماله ما دام فيه الروح . ( 2 ) ووجه الاستدلال ظاهر ممّا مرّ . ومنها : رواية عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ، وإن أوصى به كلَّه فهو جايز . ( 3 ) واشتمالها على ما يخالف الإجماع وهو : نفوذ وصيّة الكلّ ، غير ضائر لما نحن فيه وإن صار سبباً لضعفها ، لأنّ ردّ جزء من الحديث بواسطة إجماع أو دليل آخر لا يوجب ردّ جميعه كما بيّن في موضعه ، على أنّه يمكن حمله على فقد الوارث ، أو على ما إذا كانت الوصيّة بمشهد من الورثة مع إجازتهم ، أو على اشتباه الراوي في هذا الجزء .

هامش
( 1 ) تلخيص الوسائل 10 / 216 به نقل از كافى 7 / 8 .
( 2 ) تلخيص الوسائل 10 / 216 به نقل از كافى 7 / 7 وتهذيب .
( 3 ) تلخيص الوسائل 10 / 216 به نقل از كافى 7 / 7 .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 394 | ملا أحمد النراقي