تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

يختلف حكم التصرّف إذا كان معلَّقاً به زمان مفارقة الروح . والمال المضاف إلى ضمير « صاحبه » عبارة عن كلّ ماله ، نظراً إلى أنّ الإضافة حيث لا عهد يفيد العموم . ومنها : رواية حسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السّلام ) قال : كتبت إليه في رجل مات وله امّ ولد وقد جعل لها شيئاً في حياته ، ثمّ مات ؟ قال : فكتب لها ما أبانه لها سيّدها في حياته معروف ذلك لها . الحديث . ( 1 ) وهذه الرواية صحّت عن ابن أبي عمير الَّذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه . ووجه الاستدلال أنّه ( عليه السّلام ) حكم بأنّ ما أبانه في حياته معروف لها ، وهو أعمّ من أن يكون في الصحّة أو المرض . ومنها : موثّقة عمّار أيضاً ، وهي أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث يشاء . ( 2 ) ووجه الاستدلال كما سبق في سوابقها بعينه ، ويزيد عليه بزيادة قوله : يضعه إلى آخره . ومنها : مرسلة مرازم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ؟ فقال : إذا أبان فيه فهو جائز ، وإن كان أوصى به فهو من الثلث ( 3 ) . وكون هذه الرواية مرسلة غير ضائر ، لصحّة سنده إلى صفوان ، والإرسال إنّما وقع بعده ، وصفوان ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، فلا يضرّ ما وقع بعده من الضعف أو الإرسال . وهذا الحديث أيضاً صريح في المطلوب ، حيث وقع فيه التصريح بالمرض والتفرقة بين الوصيّة و ما أُبين ، باعتبار الثلث في الوصيّة وعدمه في ما أُبين . ومنها : خبر سماعة « قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الرجل يكون له الولد ، أ يسعه أن

هامش
( 1 ) تلخيص الوسائل 10 / 259 با كمى تفاوت به نقل از كافى .
( 2 ) تلخيص الوسائل 10 / 216 به نقل از كافى 7 / 7 .
( 3 ) تلخيص الوسائل 10 / 217 به نقل از كافى 7 / 8 .