تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
است كه آن چه از تكليفات كه عقل صريح به آن حكم كند ودليل قطعى عقلى بر آن قائم باشد بايد به آن اخذ كرد و آن دليل حجّت است ، زيرا كه علم لا محاله حجّت مىباشد ، و آن چه مفيد ظنّ باشد يعنى دليل ظنّى عقلى به اين معنى اصلًا ومطلقاً حجّت نيست . و تفصيل اين مطلب را در مبادى احكاميّه ء كتاب « مناهج الأحكام » ، ومختصرى در اوّل كتاب مفتاح الاحكام بيان نموده ام . و اگر مراد مستعمل فيه ثانى است كه اصل واستصحاب باشد ، بلى حجّت است ، وادلَّه ء حجيّت آنها اجماع وكتاب وسنّت است ، بلكه در بعضى دليل عقلى قطعى نيز قائم است ، وشرطى چند هر يك دارند كه در مقام خود مذكور است ، و تفصيل آنها را اين مقام گنجايش ندارد و در كتب مطوّله مذكور است ، طوّل الله عمركم وأبقاكم ، و من كلّ شرّ وآفة وقاكم ، وفّقنا الله وايّاكم لسلوك الطريق الأقوم وأرشدنا لمتابعة أمناء الدين وسادات الامم بالنبيّ صلَّى الله عليه وآله ، كتبه بيمناه الداثرة المحتاج إلى عفو ربّه الباقي أحمد بن محمّد مهدي بن أبي ذر النراقي ، وفرغ منه في ضحيّة يوم الجمعة ثامن وعشرين شهر ذي الحجّة الحرام سنة 1230 ، ألف ومائتين وثلاثين ، شاكراً حامداً مصليّا .