والحرج ، و فساد اين مقدّمات را دانستى در اين دليل ودليل سابق بر آن نيز ايراد چيزى كه بر دليل اوّل ذكر كرديم وارد مىآيد .
وفي الجمله فساد اين دليل نيز نهايت ظهور دارد ، وانصاف آن است كه امثال اين ادلَّه را اهل سنّت در موارد بسيار استدلال مىكنند ، وموافق خلاف ( كذا ) ايشان است ، وحيف است كه شيعه دامن تشيّع خود را به امثال اينها ملوّث سازد .
و از آن چه گفتيم معلوم شد كه مطلقاً دليل تامّى بر حجيّت مطلق ظنّ نيست ، بلكه دليل بر عدم حجيّت آن متعدّد است كه ما در كتابهاى خود بيان كرده ايم . و در اينجا به دو وجه ، يكى وجدانى وحدسى ، و ديگرى وجه الزامى اكتفا مىكنيم .
امّا اوّل را به عبارتى كه در بعضى كتب خود بيان كرده ايم ادا مىكنيم ومىگوييم : لو كانت الأحكام كما يقولون باقية ، وكان لكلّ واقعة حكم ، فلا شك في كون باب العلم بها منسداً في زمان الغيبة ، بل لأكثر الموجودين في زمان الحضور المنتشرين في البلاد والقرى والبوادي ، ولا شك في أنّه لا دليل منقولًا من الشارع على حجيّة الظنّ من حيث هو ، ولا يدّعيه العامل به ايضاً .
فنقول : أنصف أيّها العاقل أنّه إذا كانت الحجّة التى يثبت بها التكاليف بمعظمها هو الظنّ من حيث هو ، ويكون هو مرجع المسائل كلَّها ، ووجب الأخذ به واتّباعه في زمان الغيبة الَّذي أخبر عنه النبي وخلفاؤه ، وعن طوله وامتداده ، بل في زمان الحضور لغير قليل ، وعلم النبي وأوصياؤه أنّ العقول في ادراك ذلك مختلفة غاية الاختلاف ، بل يحكم الأكثر بعدم كونه المدرك ، فهل لا ينبّه عليه الرسول . . الَّذي ارسل من الربّ الرحيم لتبليغ الاحكام لشرذمة قليلة المتمكَّنون للوصول إلى خدمته ولا يبيّن أنّ المأخذ والمنبع لغير تلك الشرذمة هو الظنّ ؟ سيّما مع أنّه ملأ الكتاب الَّذي ارسل إليه بالنهي عن اتّباعه والذّم عليه ، وتواترت الأخبار في ذلك ، وكان الأصل أيضاً عدم حجيّته ، وهل يجوز لهم عدم بيان ذلك والاتّكال في فهمه وفي تخصيص العمومات الناهية على مجرّد عقل طائفة قليلة ، فوجد فيما بعد مضى أزيد من ألف سنة مع تواتر ذمّهم العامّة على عملهم بالظنّ مع انسداد باب العلم لهم أيضاً على ما زعموا ومع أنّ في أخبار كثيرة أن السائل سأل عمّا يعمل به ؟ فأمر بالأخذ بالكتاب والسنّة ، ثمّ سأل عمّا ليس فيه كتاب أو سنّة ، فأمر بالاحتياط والتوقّف ، أو التخيير ، و لم يأمر في واحد بالعمل
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 327
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٢٧