تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ثمّ انّه يقال لإبطال الثاني اي الاحتياط - : انّه لا دليل قطعيّ على وجوبه ، بل ما يدلّ عليه لا يفيد سوى الظنّ ، وهو في المقام غير مفيد ، مع أنّه لا يمكن الاحتياط في الاغلب ، كما اذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة ، أو بين شرطيّة شىء وعدم شرطيته ، بل في دوران الأمر بين الاستحباب وعدمه لأجل تفاوت النيّة مع منافاته لما اشتهر من وجوب الاجتهاد أو التقليد ، مع أنّ الاحتياط انّما يتحقق بما إذا أتى بما حصل به القطع بالواقع من جميع الجهات ، ولا ريب أنّه في العبادات المركَّبة لا يحصل الَّا اذا أتى بجميع المحتملات ، ولا شكّ أنّه يستلزم العسر والحرج ، والقول بوجوبه إلى أن يؤدّي إليهما وعدمه بعده يصحّ في الامور التدريجيّة وامّا شأن ما المجتهد فيه الاجتهاد والعمل ، فليست من هذا القبيل ، لاجتماع جملةٍ فيها في آن ، بل لا يمكن خلوّ المكلف في آن من تكاليف كثيرة ، لا أنّه في الان الاوّل مكلَّف بشيء ، وفي الثاني به آخر حتى يحتاط إلى أن يؤدّي إلى العسر ، مع أنّ حدّ العسر والحرج ليس مما يعلمه كلّ احد حتّى يصحّ الحوالة عليه وإن صحّ في قليل من الوقائع . وبالجملة ، ايجاب الله سبحانه الاحتياط إمّا تكليف بالمحال ، أو إيقاع في العسر والحرج ، نعم لا اشكال في حسنه وامكانه به قدر الامكان ، هذا كلَّه مضافاً إلى اجماع العلماء على عدم تعين الاحتياط في ما يحصل الظنّ به . الجواب : امّا از اين كه وجوب احتياط دليل قطعى ندارد مسلم است ، و ليكن خصم را دليل قطعى در كار نيست ، و احتمال او را كافى است ، ونمىدانم ظنّ چه دليل قطعى دارد ، علاوه بر اين كه خود مسلم داشت كه دليل ظنّى دارد و همان كفايت مىكند ، زيرا كه خصم چنين مىگويد كه : بعد از بقاى تكليف وانسداد باب علم يا بايد عمل به ظن كرد يا به احتياط ، وعلى التقديرين مطلوب ثابت است . امّا اگر بايد عمل به احتياط كرد كه واضح است ، وامّا اگر بايد عمل به ظنّ كرد به جهت مظنون بودن وجوب احتياط ، پس بنا بر اين وجوب احتياط قطعى مىشود . وامّا از اين كه گفته : احتياط غالباً ممكن نيست ، اوّلًا قيد « غالباً » پوچ است ، به جهت اين كه موارد غير ممكنه بسيار نادر است ، وثانياً آن كه نمىدانم چه ضرر دارد عدم امكان در بعضى موارد ، چه عمل به ظنّ هم در بسيارى از موارد ميسّر نمىشود ، يا به جهت عدم
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 298 | ملا أحمد النراقي