فرموده اند كه بعضى از فقهاء اين را قياس به طلاق كرده ، و ليكن رأى ايشان جواز است ، حقير تا به حال به اين قياس بر نخورده ام . ( 1 ) انتهى كلامه طاب ثراه . وعلى أيّ حال ظاهر عموم ولايت اب است وجدّ أبى در امور متعلَّقه ء به صغار ، به مقتضاى مصلحت إلَّا ما أخرجه الدليل كالطلاق ، پس مىتواند با وجود مصلحت هبه نمايد مدّت تمتّع صغير را به جهت دلالت اخبار ، از آن جمله حسنه ء ابن رئاب « قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بينى وبينه قرابة ، مات و ترك أولاداً صغاراً و ترك مماليك غلماناً وجواري و لم يوص فما ترى في من يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد و ما ترى فى بيعهم قال : فقال : إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجوراً فيهم ، قلت : فما ترى في من يشتري منهم الجارية يتّخذها امّ ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم الناظر لهم في ما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم ، إلى آخر روايت . ( 2 ) چه دلالت مىكند بر اين كه صغار نمىتوانند رجوع كنند در هر چيزى كه قيّم صغار كه از جمله ء ايشان پدر است بكنند در امورى كه مصلحت ايشان باشد ، وخصوصيّت مورد موجب تخصيص اين حكم عامّ نمىشود ، چنانچه از قواعد مقرّره مسلَّمه ء نزد اصحاب است ، پس هر گاه پدر كه آن نيز قيّم شرعى صغير است صلاح داند هبه ء مدّت متمتّعه را وفي الواقع هم صلاح او باشد پس او را بعد از بلوغ ورشد رجوع نمىرسد . و از آن جمله حسنه ء حريز « عن أبي جعفر عليه السلام قال : الرجل يتصدّق على ولد له قد ادركوا اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث وان تصدق على من لم يدرك من ولده ، فهو جائز ، لأنّ والده هو الذي يلى أمره » . ( 3 ) وموضع دلالت علَّت منصوصه است ، چه مفرد مضاف بنا بر مذهب محقّقين افاده عموم جنسى مىكند ، پس مدلول علَّت آن است كه والد متولَّى و صاحب
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 93
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٩٣
هامش
( 1 ) جامع الشتات .
( 2 ) وسائل الشيعه ، 19 / 422 .
( 3 ) وسائل الشيعه ، 19 / 178 . در اينجا از محمد بن مسلم است نه حريز .