تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

ابنتها أبداً ، وإن كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه » . ( 1 ) وصحيحه عيص « قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل باشر امرأة وقبّل ، غير أنّه لم يفض إليها ثمّ تزوّج ابنتها ؟ فقال : إذا لم يكن أفضى إلى الامّ فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها » . ( 2 ) ودليل القول الثاني استصحاب الحليّة وأصالة عدم الحرمة ، وقوله سبحانه : « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ( 3 ) وصحيحة هاشم بن المثنّى « قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له : رجل فجر بامرأة ، أ تحلّ له ابنتها ؟ قال : نعم إن الحرام لا يفسد الحلال » . ( 4 ) وروايته « قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالساً ، فدخل عليه رجلٌ فسأله عن رجل يأتي المرأة حراماً ، أ يتزوّجها ؟ قال : نعم وأمّها وبنتها » . ( 5 ) وموثّقة حنّان « قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وسأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً ، هل تحلّ له ابنتها ؟ قال : نعم ، إن الحرام لا يحرّم الحلال » . ( 6 ) وصحيحة سعيد بن يسار « قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل فجر بامرأة ، أ يتزوّج ابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد ، إن الحرام لا يفسد الحلال . » ( 7 ) ورواية زرارة « قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجلٌ فجر بامرأة ، هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : ما حرّم حرامٌ حلالًا قطَّ . » ( 8 ) وصحيحة صفوان « قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ، ثمّ اشترى ابنتها ، أ يحلّ له ذلك ؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال ، ورجل فجر بامرأة حراماً ، أ يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال » . ( 9 )

هامش
( 1 ) همان ، 11 / 182 .
( 2 ) همان .
( 3 ) سوره ء نساء ، آيه 24 .
( 4 ) تلخيص الوسائل ، 11 / 183 .
( 5 ) همان ، 11 / 186 .
( 6 ) همان ، 11 / 183 .
( 7 ) همان ، 11 / 182 .
( 8 ) همان ، 11 / 184 با تفاوت .
( 9 ) همان ، 11 / 183 .