تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

وشيخ در كتاب تبيان نيز اين مذهب را اختيار نموده است ، و همچنين سلَّار ديلمى ، وعلَّامه در ارشاد ، بلكه صريح سيّد مرتضى در مسائل طرابلسيّات . وظاهراً ابن إدريس در سرائر دعواى اجماع كرده است بر عدم حرمت ، و ظاهر تذكره شهرت اين قول است ميان اصحاب . دليل قول اوّل [ علاوه بر ] صدق ربابت به جهت صحّت اضافه به ادنى ملابسه ، اخبار عديده است ، مثل صحيحه ء محمد بن مسلم « عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن رجل فجر بامرأة ، أ يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا » ، الحديث . ( 1 ) وصحيحه ء منصور بن حازم « عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل كان بينه و بين امرأة فجورٌ ، هل يتزوّج ابنتها ؟ فقال : إن كانت قبلةً أو شبهها فليتزوّج ابنتها ، وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها » . ( 2 ) وموثّقه ء منصور ، و آن مثل سابقه است ، مگر اين كه به جاى : وإن كان جماعاً فلا ، فرموده : وإن كان زنًا فلا . ( 3 ) وصحيحه ء يزيد كناسي : « إنّ رجلًا من أصحابنا تزوّج امرأة ، فقال لي : احبّ أن تسأل أبا عبد الله ( ع ) وتقول له : إنّ رجلًا من اصحابنا تزوّج امرأة وقد زعم أنّه يلاعب أمّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي : كذب ، مُرْه ُ فليفارقها ، قال : فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله عليه السلام ، فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلَّى سبيلها » . ( 4 ) وصحيحه ء محمّد « قال : سأل رجلٌ أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ، ثم ارتدع ، أ يتزوّج ابنتها ؟ فقال : لا ، قلت : إنّه لم يكن أفضى إليها ، إنّما كان شيء دون شيء ، فقال : لا يصدق ولا كرامة » . ( 5 ) وصحيحه ء كناني « عن أبى عبد الله ( ع ) قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له

هامش
( 1 ) تلخيص الوسائل ، 11 / 183 .
( 2 ) تلخيص الوسائل ، 11 / 182 .
( 3 ) همان .
( 4 ) همان .
( 5 ) همان ، 11 / 185 .