وحقّ سقوط قصاص وتعلَّق ديه است بر مال قاتل ، سقوط به جهت اصل و روايت عجلى ، « عن رجل قتل رجلًا عمداً فلم يقم عليه الحدّ و لم يصحّ الشهادة حتّى خولط وذهب عقله ، ثمّ إنّ قوماً آخرين شهد وأ عليه بعد ما خولط أنّه قتله ، فقال : إن شهد وأ عليه أنّه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علَّة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهد وأ عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يترك مالًا اعطي الدية من بيت المال » . ( 1 ) چه فساد عقل كه موجب نفى قصاص شده در ما نحن فيه نيز متحقّق است ، وتخصيص فساد عقل به مجنون بعد از تحقّق آن در سكران نيز محتاج به دليل است . وأصرح از اين روايت عبد الله بن الحكم است « قال : سألته عن أربعة نفر كانوا يشربون في بيتٍ فقتل اثنان وجرح اثنان ؟ قال : يضرب المجروحان حدّ الخمر ويغرمان قيمة المقتولين ، ويقوم جراحتهما فيردّ عليهما ما أدّيا من الدية ، فإن ماتا فليس عليهما شيء ودمهما هدر » . و بعضى روايات ديگر نيز به اين مضمون است ، و به اين دو روايت تخصيص مىدهيم عمومات ثبوت قود بر متعمّد را ، با وجود آن كه در تحقّق قصد به قتل كه موجب تحقّق عمديّت است در سكران محلّ نظر است ، بلكه اگر متحقّق نيز شود علم به آن متعذّر است ، پس عمومات شامل آن نخواهد بود ، و اصل عدم قصد قتل است . وامّا تعلَّق ديت بر مال قاتل پس به جهت روايات مذكوره است ، وامّا آن چه بر ثبوت قصاص استدلال كرده اند از اين كه شارع در احكام مثل حدّ زنا وغيره او را به منزله ء هشيار قرار داده ضعيف است ، چه تنزيل في الجمله مفيد فائده نيست ، وكلَّيت ثابت نيست ، وگاه از طرفين به بعضى ادلَّه ء ديگر متمسّك مىشوند كه در نظر حقير ناتمام است .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 394
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٩٤
هامش
( 1 ) كافى ، 7 / 285 تلخيص الوسائل ، 16 / 30 .