في الدم خاصّة » ( 1 ) - الحديث - . وفي رواية أبي بصير : « لو أنّ رجلًا يدّعي على رجل عشرة آلاف درهم أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، لم يكن اليمين على المدّعي » ( 2 ) الحديث . وفي موثّقته : « إنّ الله حكم في دمائكم به غير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » ( 3 ) الحديث . فلو كان إطلاق يجب التقييد بهذه الأخبار . ولا يتوهّم دلالة إطلاق أخبار ردّ اليمين ، لأنّ الرد إنّما يكون فيما تعلَّق اليمين بالمدّعى عليه ، فإذا لم يتعلَّق لا يكون ردّ . وأمّا ما قيل في وجهه من أنّه لولاه لزم عدم سماع دعوى مسموعة بلا جهة ، فواه ٍ ، لأنّ طلب البيّنة أو التحليف على نفى العلم لو ادّعاه عين سماعها ، نعم يلزم عدم ثبوت تسلَّط منها في بعض الصور و ما الضرر فيه ِ ؟ كما في مورد الروايات الثلاث ، حيث إنّ الظاهر عدم الخلاف فيها أيضاً ، وفيما اذا كان المدّعى عليه وارثاً . مع أنّه ورد في الروايات أنّ أحكام المسلمين على ثلاثة ، بشهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنّة ماضية من ائمّة الهدى . ( 4 ) وفي الصحيح أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال : « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » . ( 5 ) وفي مرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن فرجل ويمين المدّعي ، وإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقّه ، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له ( عليه ) » . ( 6 )
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 378
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٧٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، 27 / 233 .
( 2 ) مستند الشيعه ، 16 / 154 .
( 3 ) وسائل الشيعه ، 27 / 234 .
( 4 ) همان ، 27 / 231 .
( 5 ) همان ، 27 / 232 .
( 6 ) همان ، 27 / 242 .