تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

عليه أيضاً في بعض موارد عدم علم المدّعى عليه موثّقة سماعة « عن رجل تزوّج أمة او تمتّع بها ، فحدّثه ثقة أو غير ثقة فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ؟ قال إن كان ثقة فلا تقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه » . ( 1 ) وحسنة عبد العزيز « إنّ أخي مات وتزوّجتُ امرأته ، فجاء عمّي وادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاً ، فسألتها عن ذلك ، فأنكرت أشدّ الانكار ، فقالت : ما كان بينى وبينه شيء قطَّ ؟ فقال : يلزمك إقرارها ، ويلزمه إنكارها » . ( 2 ) ورواية يونس عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البُلدان ، فسألها : لك زوجٌ ؟ فقالت : لا ، فتزوّجها ، ثمّ إنّ رجلًا أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ فقال : هي امرأته إلَّا أن يقيم البيّنة . ( 3 ) دلَّت هذه الروايات ( 4 ) على عدم قبول قول مدّعي الزوجيّة ، في سقوط حقّ الزوج الثانى ، مع أنّ الزوج الثاني غير عالم به ، كما يدلّ عليه الفرق بين الثقة وغيره في الأوّل ، وسؤاله عن حالها في الثانيين ، وأنّه لا حلف عليه ، وأمّا قوله في الأوّل : إن كان ثقة فلا تقربها فلا يفيد أزيد من الكراهة ، ولذا خصّه بالمقاربة دون سائر الامور ، و لم يحكم بزوجيّة الأوّل بمجرّده ، واختصاصها به مورد آخر غير ضائر ، إذ لا فرق بين الحقوق . و اما فيما [ ما قيل ] إذا كان جواب المدّعى عليه : لا أعلم ، من احتمال ردّ الحاكم أو المدّعى عليه الحلف إلى المدّعي ، فهو أمر مخالف للأصل محتاج إلى التوقيف ، و لم نجده ، بل كما عرفت وجد غيره . ولا يتوهّم عموم بعض روايات اليمين ، لأنّها بين مجملة ومبيّنة بكون اليمين على المدّعى عليه ، والمبيّن حاكم على المجمل ، مع أنّ في صحيحة العجلي : « الحقوق كلَّها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، إلَّا

هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، 20 / 300 .
( 2 ) همان ، 20 / 299 .
( 3 ) همان ، 20 / 300 .
( 4 ) در اصل به جاى « الروايات » كلمه « الرواية » بود .