( 730 ) س 22 : بيان فرمايند كه هر گاه شهود عادل نباشند ، لكن از قرائن خارجه وأمارات ظنيّه علم به وقوع واقعه به هم رسد ، به واسطه ء شهادت اين گونه شاهد به انضمام قرائن وأمارات آيا به اين علم مىتوان حكم كرد يا نه ؟ ج : هر گاه مرافعه كن حاكم شرع جامع الشرائط باشد و به واسطه ء أمارات وقرائن وانضمام شهود غير عادله علم قطعى به جهت او حاصل شود حكم مىتوان كرد ، چه أقوى آن است كه حاكم به علم خود حكم مىتواند بكند . والله أعلم . ( 731 ) س 23 : ما الحكم فيما إذا ادّعى أحد على امرأة أنّك زوجتي ، وقالت هي : لا أدري ، وكذلك في ساير الدعاوي إذا قال المدّعى عليه : لا أدري ؟ ج : إذا ادّعى عليها العلم علماً أو ظنّاً فله حلفها على نفي العلم ، لأنّه دعوى يستلزم تحقّق المدّعي لثبوت حقّ له ، فيدخل في عموم : البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، و لكن لا يسقط به أصل الدعوى ، فيسمع بيّنته لو اقيمت بعد ذلك ، لأنّ الحلف على نفى العلم ، ولازمه عدم سماع بيِّنة العلم ، لا بيّنة الزوجيّة ، وإن لم يدّع عليها العلم فلا تسلَّط له عليها أصلًا بالزوجيّة إلَّا بعد قيام البيّنة ، للأصل الخالي عن المعارض بالمرّة ، ولا بالحلف ، للأدلَّة المصرّحة بأن الحلف على البتّ ، كصحيحة هشام : « لا يحلف الرجل إلَّا على علمه » ( 1 ) وفي مرسلة ابن مرار : « لا تقع اليمين إلَّا على العلم » ( 2 ) وفي رواية أبي بصير : « لا يستحلف الرجل إلَّا على علمه » ( 3 ) فلو لم يكن له بيّنة سقط دعواه ، بمعنى عدم ترتيب امر عليها في حقّه ، إذ لم يثبت من الشارع في حقّ المدّعى سوى البيّنة أو التحليف ، وهما منفيان في المقام ، والأصل عدم تحقّق مقتضاها فيحكم به ، ويدلّ
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 376
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٧٦
هامش
( 1 ) كافى ، 7 / 445 وسائل الشيعه ، 23 / 246 .
( 2 ) وسائل الشيعه ، 23 / 247 .
( 3 ) همان .