منافع پس اصلًا اجماع بلكه شهرت هم معلوم نيست ، و خلاف در مثل ميزاب منصوب وبرف انداختن ونحو آن متحقّق است ، و از اين جهت است كه قول موجر در مدّت اجاره ونقصان آن بر قول مستأجر متصرّف مدّعى زيادتى مقدّم است . وامّا اخبار ، پس جميع اخبارى كه در خصوص تقديم قول ذي اليد وارد شده مخصوص به ذي اليد در اعيان است ، مثل دار ، و فرش ، وثوب ونحو اينها ، بلى دو روايت است كه ظاهر آنها عموم است . يكى روايت حفص بن غياث است از حضرت أبي عبد الله عليه السلام كه در كافى و من لا يحضره الفقيه وتهذيب مذكور است : « قال : قال له رجل : أ رأيت إذا رأيت شيئاً في يدي رجل ، أيجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له ، فلعلَّه لغيره ، فقال له أبو عبد الله : أفيحلّ الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : فلعلَّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك ، ثمّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ » ( 1 ) و ديگرى روايتى است كه در كتاب وسائل الشيعه از تفسير علي بن إبراهيم و از كتاب احتجاج شيخ طبرسى از حضرت أبى عبد الله عليه السلام مروى است در حديث فدك كه حضرت أمير المؤمنين عليه السلام به ابى بكر فرمود : « تحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا ، قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه من تسأل البيّنة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنه على ما تدّعيه ، قال : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنه على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله ( ص ) وبعده ، لم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم ؟ » . ( 2 )
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 343
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٤٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، 27 / 292 .
( 2 ) همان ، 27 / 293 .