تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
با وجود امتناع ملاك آب ورثه زيد مىتوانند بدون رضاى آنها يا به زور باغ را از آب آنها آب بدهند . ج : هر گاه قدر معينى از آب خود را ملَّاك آن ، بوجه لازم شرعى از هبه يا مبايعه يا مصالحه يا شرط ضمن العقدى منتقل به زيد نموده باشند همان قدر از آب بعد از وفات زيد ملك ورثه او خواهد بود ومىتوانند به هر نوع باشد بگيرند و به باغ برند اما هر گاه همان محض بنا نهادن ابتدا و گفتن بوده ، زيد [ و ] ورثه او را حقى در آب نخواهد بود و بدون رضاى ملَّاك آب نخواهند توانست آب را ببرند . ( 696 ) س 10 : لو كان شجر فى بستان وتعدّت فروعه واغصانه إلى بستان اخر فهل لمالك البوستان الاخر عطفها ان أمكن و الا قطعها ام لا وهل يتفاوت بتضرّر ما لك البستان الاخر ام لا ؟ ج : من القواعد المسلمة المتفق عليها ان التصرف مع ادعاء الحقيّة موجب للحكم بالحقيّة الا مع اثبات المدعى خلافها ولا شك ان الهواء المشغول بالفروع والاغصان فى تصرف صاحب الشجر ويتصور فيه وجه اللزوم بمصالحة او كونهما ابتداء من مالك واحد مع تعدّى الفروع والاغصان وباع احدهما بدون موضعها وبغير ذلك فلا يجوز الانتزاع منه مع ادعاء الحقيّة الا بدليل ولو اثبت مالك البوستان الاخر ان تصرفه ليس على وجه اللزوم كان له العطف او القطع و الا فلا . نعم له المنع من التعدّى قبل النموّ حيث ان الهواء فى تصرفه . ( 697 ) س 11 : چه مىفرماييد كه زارعين مزرعه يا مالكين آن ، نهر آب از روى قنات مزرعه ديگر بدون استصواب واسترضاى صاحبان وزارعان قنات مزبوره اجراء نموده و به سبب آن ، قنات مزبور خراب ومنهدم و آب آن بالمره مسدود و زراعت زارع قنات مزبور بالمره خشك ، [ و ] قريب به دويست تومان خسارت رسيده . در صورت مذكوره آيا بايد زارعين مزرعه اول به سبب اضرار