معلوم نشد و آن قناة بر ملكيت مالك سابقه باقى است وظهور نقب مذكور موجب تزلزل وتشكيك مىشود ( 1 ) والله العالم . ( 692 ) س 6 : چه مىفرمايند در اين مسأله شرعيه چنانچه بوم كنى در قريه باشد در قديم ( 2 ) كنده باشند وحال چند نفر از آن قريه بدون اذن صاحبان كنده وبوم كن نهرى جديد در حريم كنده مزبور حفر كرده اند گوسفند از بوم كن بيرون مىآيد اذيتى به نهر مزبور مىرسد صاحبان نهر مىگويند دفع اذيت از نهر ما بكنيد صاحبان كنده مىگويند كه ما نمىخواهيم در حريم كنده نهر شما باشد و رفع اذيت نهر را نمىتوانيم كرد والحالة هذه شرعاً صاحبان كنده مىتوانند نهر جديد را سدّ نمايند يا نه ؟ ج : در صورتى كه نهر مرقوم در مكانى حفر شود كه شرعا از حريم كنده باشد صاحبان آن مىتوانند كه نهر را سدّ نمايند ومنهدم سازند اگر حفر نهر بر وجهى نباشد كه لزوم به هم رسانيده باشد به صلحى يا غير آن . مسأله : يجرى نهر ماء من قديم الايام من وسط ارض زيد وغرس زيد فى حافّته اشجاراً كثيرة واراد ملاك الماء والشركاء فيه ان يغيّروا المجرى من تلك الارض مدعين للتضرّر بجريانه فيها ويمنعهم متمسكا بتضرره بفساد اشجاره . فقول أيّهما يقدّم ؟ ج : منع زيد إمّا لأجل حقيقة ( حقيّة ) تصرفه فى منفعة جريان الماء من ارضه بسقى اشجاره وسائر ما ينتفع به من ذلك الجريان او لا يدعى ذلك بل يمنع بمحض التمسك بحصول الضرر . فان كان الاول فيقدّم قول زيد لانه المتصرف وإلَّا فلملَّاك الماء التغيير ولا يوجب تضرّر زيد تجويز منعهم لان الناس مسلطون على أموالهم ، وتضرّره معارض بتضرّرهم . اللهم الا ان يكون زيد ايضاً من الشركاء فى الماء والنهر فيجوز له منعهم من
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 304
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٠٤
هامش
( 1 ) نمىشود ظ
( 2 ) كلمه « حريم » به جاى « قديم » و كلمه « باشد » به جاى « باشند » صحيح است . ظ