تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته فى كلّ وجه من وجوه الخير ، قال : إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به ، ترى ذلك له وقد جعله لله ، يكون له في حياته ، فاذا هلك الرجل يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة ؟ قال ، يرجع ميراثاً إلى أهله » . ( 1 ) و روايت عليِّ بن سليمان كه در آنجا راوى به حضرت عرض كرد : « فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتى أم لا ؟ فكتب عليه السلام : فهمت كتابك في أمر ضياعك ، وليس لك أن تأكل منها ولا من الصدقة ، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ ، إن كان لك ورثة فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك » . ( 2 ) بعضى در مقام بيان دلالت اين حديث وبطلان وقف بر استيجار صوم وصلاة وتلاوت ونحو آن گفته : ودلالت روايت عليِّ بن سليمان در كمال وضوح است بر عدم جواز انتفاع واقف در عين موقوفه به عنوان اطلاق ، زيرا كه مراد از كلمه ء « فإن أكلت منها لم تنفذ » اين است كه اگر اراده دارى منتفع شوى از آن ، وبناى تو بر اين است وقف نافذ نيست و صحيح نيست ، و شرط انتفاع هم داخل عموم آن است . وموثقة عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن ابيه عن رجل تصدّق بدارٍ له فهو ساكن فيها ؟ فقال الحين اخرج منها . ( 3 ) دوم آن كه شرط است در صحّت وقف اخراج موقوف عليه از نفس واقف ، و وقف بر خود واقف انفراداً أم اشتراكاً صحيح نيست ، هم چنان كه مصرّحٌ به در كلام فقهاء است ، و بعضى نفى خلاف در آن نموده ، وابن إدريس ادّعاى اجماع بر آن كرده ، بلكه ظاهر آن است كه محلّ اجماع باشد ، و وقف به جهت منافع اخرويّه ء خود وقف بر نفس است واخراج از خود نشده .

هامش
( 1 ) تلخيص الوسائل ، 10 / 167 .
( 2 ) همان ، 10 / 166 .
( 3 ) همان ، 10 / 167 .