اشتراط قبض الموقوف عليه او وليّه أو متولَّي الوقف ، أمّا قصد كون القبض من جانبهم فلا دليل عليه أصلًا ، ولو كان ذلك شرطاً لكان شرط في قبض الوليّ أيضاً ، ولا وجه للفرق أصلًا ، فإِنّه يمكن أن يقال : قبل تحقّق تصرّف الولائى لا يحصل قبض من جانب الصغير .
قوله : « و ليس مجرّد اشتراط التولية لنفسه عين الإقباض » لا يقول أحد بكون ذلك إقباضاً ، بل نقول : إنّ القبض حاصل قبل الشرط ، والشرط يجعل يده فى هذه المادّة يد الموقوف عليه ، فيصدق القبض المشروط في الوقف .
قوله : « و هذا ليس من باب يد الوليّ ، فإِنّه لا يد للصغير إلَّا يد الوليّ ، فلا يمكن تحقّق القبض منه إلَّا بذلك » لا يخفى أنّ المفيد هنا إثبات أنّه لا يد للوليّ إلَّا يد الصغير حتّى يكفي قبضه لقبض الصغير ، وأمّا عدم كون يدٍ للصغير غير يد الوليّ فلا يجعل يد الوليّ يد الصغير بعد ثبوت يدٍ لنفسه أيضاً ، وكلّ ذلك ظاهر جدّا .
وبالجملة ، بعد اعترافه به ورود النصّ الصحيح على كفاية قبض القيّم واعترافه بكفاية قبض الوليّ للصغير ولو لم يعلم قصد القبض من جانبه فهذا الكلام منه لا وجه له أصلًا .
ونيز همين فاضل در مقامى ديگر در بيان مطلب خود فرموده آن چه ملخّص آن اين است كه : وقف كردن واقف ومتولَّى ساختن خود مستلزم قبض از جانب فقراء نيست ، ونمىتوان گفت كه خود متولَّى شد ، خود قابض شد ، به جهت اين كه حيثيّت قبض سابقه مغاير حيثيّت قبض از جانب موقوف عليه است و آن محتاج به قصد ونيّت است ، و آن كه در مولَّى عليه كافى مىدانيم به سبب نصّ ودليل است ، و به هر حال مغايرت قابض ومتولَّى بالمفهوم والمصداق واضح است . انتهى .
مخفى نماند كه ما نمىگوييم كه وقف ومتولَّى ساختن خود مستلزم قبض است از جانب فقراء ، بلكه مىگوييم : آن دو با تحقّق قبض سابق مستلزم تحقّق شرط صحّت وقف است ، وقيد اين كه بايد به قصد قبض از جانب فقراء باشد دليلى ندارد ، ونمىگوييم كه همين كه خود متولَّى شد خود نيز قابض است وحيثيّت قبضين را نيز مغاير مىدانيم ، امّا مىگوييم كه قبض متحيّث به
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 242
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٤٢