تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
و به ضميمه ء عدم فصل در صورتى كه واقف نيز ناظر باشد جارى مىشود ، بلكه مىتوانيم استدلال كنيم به مفهوم قوله : « إذا لم يقبضوا تا آخر » در صحيحه ء ابن مسلم ، با ضميمه ء اجماع مركَّب مذكور . وجمعى از علماء تصريح نموده اند به كفايت استدامه قبض موقوف عليه ، و ظاهر آن است كه متولَّى وقف هم در نزد ايشان حكم موقوف عليه داشته باشد ، بلكه بعضى تصريح كرده اند ، و ظاهر آن است كه فرق ميان اين كه واقف خود متولَّى باشد يا غير نگذارده باشند ، بلكه ابن حمزه تصريح نموده است به اين كه هر گاه واقف نظارت را از براى خود قرار دهد احتياج به قبض نيست ، و ظاهر آن است كه منظور او همين باشد كه ما گفتيم ، نه اين كه نفىِ اشتراط مطلق قبض را در اين صورت كند . وبرخوردم به مسأله اى كه بعض فضلاء معاصرين نوشته بودند و در آنجا اين مطلب را متعرّض شده بودند ، وبيان كرده بودند كه بودن در يد واقف هر گاه خود متولَّى باشد كفايت نمىكند . قال ما ملخّصه : فإن قلت : إنّ الناظر فِي المصالح هو الذي إليه القبض ، والمفروض أنّه هو الناظر ، فيكفى كونه في يده عن قبض الموقوف عليه ، كالوليّ إذا وقف على ولده الصغير . قلت : إنّ يد الصغير إنّما هو يد الوليّ ، وليس له يد أصلًا فصحّ ذلك فيه ، مضافاً إلى الأخبار ، وامّا يد الفقراء فليست منحصرة في يد الناظر ، بل إنّما هِى يدهم باعتبار التولية في هذه المهمّة ( المادة ) الخاصّة ، فلا بدّ أن يتحقّق كون يده يدهم ، وهو لا يحصل إلَّا بالعلم بقبضه من جانبهم أو بالعلم بمباشرته ، وتوليته أمورهم فيه بصرفه إلى مصارفهم ، وبالجملة ، يد الواقف قبل الوقف ليس يد المساكين كما هي يد الموقوف عليه إذا كان ولده الصغير جزماً ، وكذلك ليس يده قبل الوقف باليد المتولَّية لهم ، ومحض شرط التولية لا يفيد الإقباض إلَّا إذا قبضه المتولَّي ، وقبض المتولَّي لا يتمّ إلَّا بتسليم الواقف إليه به قصد قبض الوقف أو إذنه في التصرّف فيه من باب التولية ، لا لأجل كون يد المتولَّي يد الموقوف عليه مطلقاً ، بل لورود
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 239 | ملا أحمد النراقي