تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
منحصرة للصغير ، ولو كان مجرّد جواز تصرّفه للصغير وولايته عليه موجباً للجزم لكون يده يده مطلقاً ، لكان كذلك يد المتولَّي والناظر للوقف بعينها ، لأنّ يده أيضاً ذات جهتين ، نعم الفرق أنّ للموقوف عليه هنا أيضاً يداً ، وهو غير صالح للفرق . قوله : « و كذلك ليس يده قبل الوقف » هذا بعينه جار في يد وليّ الصغير أيضاً ، إذ ليس يده على الموقوف قبل الوقف باليد المتولَّية لهم ، ومحض الوقف لا يفيد الإِقباض . فإِن قلت : [ يد ] الوليّ قبل الوقف أيضاً يد الصغير ولو في غير الموقوف . قلنا : ذلك لو كفى في كون يده يده ولو فى شيء آخر ، فليفرض الناظر في موقوفٍ ناظراً في موقوف آخر قبل ذلك الوقف أيضاً . قوله : « بل لورود النصّ الصحيح بذلك » لا يخفى أنّ النصّ الدالّ عليه مساوٍ مع النصّ الدالّ على كفاية قبض وليّ الصغير في الدلالة ، فالتفرقة بينهما في اشتراط قصد القبض في الأوّل دون الثاني تحكَّم بحت وانتفاء اليد للصغير بعد كون يد وليّه ذات جهتين غير صالح للفرق جدّا . قوله : « لأنّ يده يد الصغير مطلقاً » إن أراد أنّه لا يدله إلَّا يد الصغير فهو باطل قطعاً ، لأنّ يده يدٌ لنفسه ولسائر الصغار أيضاً ، وإن أراد أنّ يده يد الصغير البتّة ولا ينفكّ يده عن جهة كونه يد الصغير ايضاً ، فكذلك بعينه يد المتولَّي بعد شرط التولية ، غايته أنّ يده يد الموقوف عليه في هذه المادّة الخاصّة ، ويد الوليّ يد الصغير فى كلّ مادّة ، وهذا للفرق غير صالح . قوله : « فإِنّ يده يد الموقوف عليه فى هذا الأمر الخاصّ » الكلام أيضاً في هذا الأمر الخاصّ لا مطلقاً . قوله : « و يشترط تسليمه إليه » ما الذي دلّ على ذلك الشرط في الناظر دون الوليّ للصغير مع اعترافه به ورود النصّ فيهما . قوله : « فقبل تصرّف التوليتي لا يحصل قبض من جانب الموقوف عليه » لا دليل على اشتراط القبض من جانبهم أي بهذا الشرط ، بل القدر الثابت