پنجم : ضرور نيست كه قبض از موقوف عليه باشد ، بلكه قبض وكيل او وولىّ او نيز كافى است ، و اين نيز از اخبار مستفاد است ، و همچنين كفايت مىكند قبض قيّم وقف وناظر بر آن كه واقف قرار داده باشد ، به جهت صحيحه ء صفوان « عن الرجل يوقف الضيعة ، ثمّ يبدو له أن يحدث فى ذلك شيئاً ؟ فقال : إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ، ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها ، فان كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وان كانوا كباراً أو لم يسلَّمها إليهم و لم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ، لأنّهم لا يحوزونها وقد بلغوا » ( 1 ) . وجه دلالت اين است كه صدر حديث دلالت مىكند بر اين كه هر گاه قيّم از براى آن ضيعه قرار داده باشد مطلقا نمىتواند رجوع كند ، خواه به قبض موقوف عليه يا قيّم درآمده باشد يا نه ، بيرون رفت صورتى كه به قبض هيچ يك نداده باشد و در يد ايشان نباشد بالاجماع ، پس بقيّه باقى مىماند ، بلكه ظاهر آن است كه مستفاد از مفهوم « و قد شرط ولايتها لهم » اين باشد كه اگر شرط ولايت وقف را بر غير ايشان كرده باشد قبض ولىّ ايشان كفايت نمىكند ، بلكه بايد به قبض متولَّى داده شود ، پس قبض متولَّى كافى است . و همچنين دلالت ( دارد ) بر آن روايت صدوق در اكمال الدين از حضرت صاحب عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف : « و أمّا ما سألت من الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لنا ، ثمّ يحتاج اليه صاحبه ، فكلَّما لم يسلَّم فصاحبه بالخيار ، وكلَّما سلَّم فلا خيار لصاحبه ، احتاج اليه أو لم يحتج إلى أن قال - : وامّا ما سألت من أمر الرجل الَّذى يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلَّمها من قيّم يقوم بها ويعمّرها ويؤدّى من دخلها خراجها ومئونتها ويجعل ما بقى من الدخل لناحيتنا فانّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها ، انّما لا يجوز ذلك لغيره » . ( 2 )
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 237
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٣٧
هامش
( 1 ) تلخيص الوسائل ، 10 / 168 .
( 2 ) كمال الدين ص 287 ، چاپ سنگى .