تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

كبار اولاد است ، فرموده اند كه : اگر واقف موقوف را به تصرّف موقوف عليهم داده است وقف لازم است ورجوع نمىتواند نمود ، والَّا رجوع مىتواند نمود ، يا آن كه اگر به قبض آنها نداده باشد و بميرد موقوف مال وارث مىشود ، ( 1 ) مجملًا جميع آنها مشترك است كه موقوف در تصرّف متولَّى نبوده باشد ، بنا بر اين تخصيص عمومات لازم است در مورد نصوص ، ومحلّ كلام از جمله ء آنها نيست ، پس عمل به مقتضاى عمومات كه مقتضى حكم بلزوم وقف است به محض تحقّق آن در محلّ كلام لازم است ، و بر فرض تسليم ثبوت اشتراط به عنوان عموم مىگوييم : كفايت مىكند در تحقّق شرط صدق آن كه موقوف در تصرّف متولَّى است بعد از تحقّق وقف ، و اين معنى در محلّ كلام مشخّص است ، نظر به اين كه مفروض است كه خود واقف متولَّى است ، و بودن ملك در اجاره ء ديگرى منافى با متصرّف بودن مالك حقيقةً نيست ، ولهذا جايز است در حقّ او انواع تصرّفات مالكانه در اين حالت ، مثل هبه ء به ديگرى ، ومصالحه ، وبيع ونحوها ، و همين قدر كفايت مىكند در حكم بلزوم ، كما هو المستفاد من الصحيح المرويّ في الكافي والتهذيب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد ادركوا إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث ، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ والده هو الذي يلي أمره . ( 2 ) والمراد بالصدقة في الحديث الوقف على ما فهمه العلماء منه ، والمراد بالإدراك وعدمه ، البلوغ وعدمه ، و حاصل المعني في الذيل هو أنّ الموقوف عليه لو كان ولده الصغير يكون الوقف لازماً ، وعلَّله بقوله عليه السلام : لأنّ والده هو الذي يلي أمره ، والمستفاد منه أنّ الحكم بلزوم الوقف هناك لكون الموقوف في تصرّف من يتولَّى أمر الموقوف عليه ، وهو محقّق في ما نحن فيه كما هو المفروض .

هامش
( 1 ) تلخيص الوسائل ، 10 / 167 .
( 2 ) همان .