وكدام مأوّل ، وتأويل آن چيست ، وكدام مجمل است وكدام مبيّن ، وبيان آن چيست ، وكدام مطلق است وكدام مقيّد ، و به چه تقييد شده است وكدام عامّ است وكدام خاصّ و چه قدر تخصيص يافته هم چنان كه در مسأله ارث زوجه ملاحظه نموديم كتاب خدا را ديديم با عامّ حكم فرموده پس بكلام راسخين در علم رجوع كرديم ديديم تصريح فرموده اند به تقييد يا تخصيص آن در احاديث بىشمار . مثل رواية محمد بن مسلم از حضرت امام محمد باقر عليه السلام كه مىفرمايند : النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئاً . ( 1 ) و روايت زراره از آن حضرت كه فرمود : لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا ارض الا أن يقوم البناء والجذوع والخشب وتعطى نصيبها من قيمة البناء . ( 2 ) و روايت ميسر از حضرت صادق عليه السلام قال : سألت عن النساء ما لهنّ من الميراث قال : لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فاما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيه . ( 3 ) و روايت يزيد صائغ قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن النساء هل يرثن من الارض فقال : لا و لكن يرثن قيمة البناء . ( 4 ) وصحيحه فضيل . . عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام انهما قالا : المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار او ارض الا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها او ثمنها ان كان له ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب . ( 5 ) إلى غير ذلك من الاخبار المستفيضة بل القريبة من التواتر معنى .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 213
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢١٣
هامش
( 1 ) تلخيص الوسائل ، 13 / 180 .
( 2 ) تلخيص الوسائل ، 13 / 182 .
( 3 ) همان .
( 4 ) كافى ، 7 / 129 .
( 5 ) تلخيص الوسائل ، 13 / 181 .