تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

ج : نظر به اين كه اقوى آن است كه در صورت استيعاب دين تركه را ، تركه به وارث منتقل نمىشود بلكه مال ارباب طلب است ، وارث نمىتواند بدون رضاى ارباب طلب تصرف در عين تركه كند و آن را تبديل نمايد به غير آن وحقير در كتاب ارث مستند الشيعه اين مسأله را ذكر كرده ام ومىگويم نمىتواند تبديل نمايد مگر اين كه اجماع بر خلاف آن ثابت شود اما چون اجماع بر حقير ثابت نشده فتوى بر عدم جواز تبديل است . ( 656 ) س 13 : زيد متوفّى ، و ورثه منحصر به جدّ پدرى و سه اخوه ء پدر و مادرى است ، ارث چه نوع تقسيم مىشود ؟ ج : جدّ پدرى يكى از برادران پدر و مادرى است ، وتركه چهار قسم مىشود ، يكى از جدّ ، و سه از سه برادران . والله العالم . ( 657 ) س 14 : قال الشيخ ابو القاسم صاحب الشرائع عليه الرحمة : اذا كان للزّوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك ولو لم يكن لم ترث من الارض شيئا واعطيت حصّتها من قيمة الآلات والابنية وقيل لا يمنع من الدور والمساكن وخرج المرتضى ( ره ) قولًا ثالثاً وهو تقويم الارض وتسليم حصّتها من القيمة ، والقول الاول اظهر . قوله : ورثت من جميع ما ترك أعمّ من المنقول وغيره ام لا ؟ وعلى التقدير الأول منطبق لقوله تعالى : « فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » ( 1 ) أم لا . وقوله : لو لم يكن لم ترث من الارض شيئا وهذا القول مناقض لقوله تعالى : « ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » ( 2 ) ام لا وعلى الثانى ما الفرق بين الآيتينِ وعلى تقدير الفرق باللفظين ما المخصّص للفظ « مما » فى المنقول بالآية

هامش
( 1 ) سوره ء نساء ، آيه 12 .
( 2 ) همان .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 209 | ملا أحمد النراقي