اگر مراد اوّل باشد چون وصيّت ثانى زائد بر ثلث است اعتبار ندارد و اثرى بر آن مترتّب نيست .
و اگر مراد دوّم باشد نسخ بعضى از وصيّت اوّل است كه استقلال زيد در استيجار صوم وصلاة باشد .
و اگر مراد سوم باشد نسخ همه وصيّت اول است .
و ليكن چون مراد معلوم نيست واراده ء معنى اوّل محتمل است پس نسخ وصيّت اوّل بعضاً أو كلاًّ معلوم نيست ، و عمل به مقتضاى آن واجب است ، ووصيّت دوّم چون احتمال يك قسم فاسد را هم دارد حكم به آن نمىتوان كرد . والله يعلم .
( 634 )
س 8 : أوصى رجل إلى رجلين عند مسافرته بهذا اللفظ فقال : أنتما وصيّان لي و لم يعيّن الفعل بوجه من الوجوه ، فهل يصحّ الوصيّة بهذا اللفظ أم لا ؟
ج : قال في المسالك : وإن أطلق وقال : جعلت فلاناً وصيّي فإن اقتصر على ذلك كان لغواً .
وقال فى الكفاية : لو قال : أنت وصيّي و لم يذكر شيئاً ففى كلامهم أنه لغوٌ ، ولا يبعد كونه وصيًّا على الأطفال ، لأنّه المفهوم في المتعارف ، انتهى .
وقال بعض معاصرينا : إنّه إذا قال : عمرو وصيّي واكتفى بذلك و لم يذكر شيئاً آخر و لم يثبت من الخارج شيء آخر أيضاً فالظاهر أنّه لا ينفع ، لأنّه لغوٌ ، والظاهر عدم الخلاف كما يظهر من الكفاية . انتهى .
وصريح هذه الكلمات لغويّة تلك الوصيّة ، بل ظاهرها الاتّفاق عليه وهو كذلك ، لأنّ كون شخص وصيًّا لآخر له وجوه متكثّرة وأقسام متعدّدة ، فإذا لم يعيّن شيئاً منها فلا يمكن صرفه إلى واحد منها ، فيكون لغواً ، ولأنّ الوصيّة أمرٌ لا يتحقّق إلَّا مع تحقّق متعلَّقه ، ولا يتحقّق المتعلَّق إلَّا من جانب الموصى بذكره له وتعيينه إيّاه ، فما لم يعيّنه لم يتحقّق المتعلَّق ، و ما لم يتحقّق لم يتحقّق الوصيّة فتكون لاغية .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 192
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٩٢