ودليل دوّم مرسله ء ابن أبى عمير « يجوز طلاق الصّبي اذا بلغ عشر سنين » . ( 1 ) وموثقه ء ابن بكير « عن ابى عبد الله عليه السلام قال : يجوز طلاق الصبىّ اذا بلغ عشر سنين » . ( 2 ) وامّا وجه تقييد تمييز وفهميدن پس به جهت موثّقه ء ديگر ابن بكير است . « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ، ووصيّته وصدقته وإن لم يحتلم » ( 3 ) و همچنين صحيحه ء حلبي . ( 4 ) ودليل سوم نيز موثقه ء ابن بكير . ( 5 ) وموثقه ء سماعه است « قال : سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم وصدقته ؟ فقال : إذا طلَّق للسنّة و وضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس وهو جائز » . ( 6 ) وصحيحه حلبى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه فى صغره أ يجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين فقال : امّا التزويج فصحيح وامّا طلاقه فينبغى ان يحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم انه كان قد طلق فان اقرّ بذلك وأمضاه فهى واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان انكر ذلك وابى ان يمضى فهى امرأته الحديث دلت على جواز طلاق ابن عشر سنين فى الجملة . وعبارت فقه الرضا : الغلام اذا طلق للسنّة فطلاقه جائز . واصحاب قول اوّل دليل دو قول آخر را جواب داده اند به قصور اين اخبار از مقاومت اخبار اولى چه آنها مستفيضه اند ومعاضدند به شهرت وعمومات و اصل واولويّت متقدّمه . و ضعف آن جواب در غايت ظهور است
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 145
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٤٥
هامش
( 1 ) همان ، 12 / 176 .
( 2 ) همان ، 12 / 177 .
( 3 ) تلخيص الوسائل ، 12 / 1176 .
( 4 ) همان ، 12 / 178 .
( 5 ) همان ، 12 / 176 .
( 6 ) همان .