تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

بفهمد جايز مىدانند ، و اين مختار شيخ مفيد است وشيخ طوسى در نهايه وتهذيب ، و در رساله ء على بن بابويه نيز منقول است ، و همچنين قاضى ابن البرّاج وابن حمزه ، و از متأخر متأخّرين صاحب كفايه ، وآقا هادى در شرح مفاتيح اختيار جواز طلاق پسر ده ساله را كرده اند ، و در مسالك اين قول را نسبت به شيخين وجمعى از متأخرين داده اند ، و بعضى ديگر طلاق طفل مميّز را مطلقا جايز مىدانند ، و اين مذهب ابن جنيد است . دليل اوّل اصل است ، وعمومات روايات حجر ، وفحواى آن چه دلالت مىكند بر ممنوعيّت طفل در تصرّف در مال ، چه امر فروج اشدّ است ، و روايت زكريّا بن آدم از حضرت امام رضا عليه السلام « قال : سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبيّ ، والمعتوه ، والمغلوب على عقله ، و من لم يتزوّج بعدُ ؟ قال : لا يجوز » . ( 1 ) و روايت سكونى « قال : كلّ طلاق جائز إلَّا طلاق المعتوه ، أو الصّبي ، أو مبرسم ، أو مجنون ، أو مكره » . ( 2 ) و روايت أبى بصير « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز طلاق الصّبي ولا السكران » . ( 3 ) ومعتبره ء كنانى « عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ليس طلاق الصّبي بشيء » . ( 4 ) ومرويّ در قرب الاسناد « لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم » . ( 5 ) وصحيحه محمد بن مسلم عن الصبى يتزوّج الصبيّة قال : ان كان ابواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز و لكن لهما الخيار اذا ادركا ( 6 ) شيخ و ديگران حمل كرده اند خيار را بر طلاق پس به مفهوم شرط دلالت مىكند بر عدم خيار قبل از بلوغ .

هامش
( 1 ) تلخيص الوسائل ، 12 / 178 .
( 2 ) همان ، 12 / 177 .
( 3 ) همان ، 12 / 176 .
( 4 ) همان .
( 5 ) همان ، 12 / 177 .
( 6 ) همان ، 12 / 121 .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 144 | ملا أحمد النراقي