تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

و روايت محمّد بن حكيم ( 1 ) « عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشّابة التي تحيض مثلها يطلَّقها زوجها فيرتفع حيضها ، كم عدّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ادّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدّتها تسعة أشهر ، قلت : فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة اشهر ؟ قال : إنّما الحبل تسعة اشهر ، قلت : تتزوّج ؟ قال : تحتاط بثلاثة اشهر قلت : فإنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ريبة عليها تتزوّج إن شاءت » . ( 2 ) و روايت ديگر از محمد بن حكم ، ( 3 ) و آن نيز به مضمون روايت سابقه آن است ، و روايت ثالثه ( 4 ) نيز از آن ، و آن نيز متضمّن قريب ما تقدّم است . ومرسله ء در قول الله عزّ وجلّ : « يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى و ما تَغِيضُ الأَرْحامُ و ما تَزْدادُ » ( 5 ) قال : « الغيض كلّ حمل دون تسعة أشهر ، و ما تزداد كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر ، فكلَّما رأت المرأة دم الحيض ( 6 ) في حملها فإنّها تزداد بعد الأيّام التي رأت في حملها من الدم » . ( 7 ) ومرفوعه ء مروى از نوادر معجزات قطب راوندى از سيدة النساء « أنّها ولدت الحسين ( ع ) عند تمام سنة من حملها » . وقائلين قول اوّل جواب داده اند از اين ادلَّه . امّا از اجماع منقول از انتصار به اين كه ممكن است مراد او نفى بر زائد باشد . وامّا از روايات به تضعيف سند همه ء آنها ، پس صلاحيّت تعارض اخبار متقدّمه را ندارند . علاوه بر اين كه نسخ در روايت اولى مختلفند ، و در بعضى « سنين » است كه

هامش
( 1 ) در اين چند صفحه ، همه جا در اصل حكمة به جاى « حكيم » است .
( 2 ) وسائل الشيعة ، 22 / 223 .
( 3 ) همان ، 22 / 224 .
( 4 ) همان .
( 5 )
( 6 ) در وسائل : الدم الخالص .
( 7 ) وسائل الشيعه ، 21 / 381 .