وفي آخره : « أقصى [ حدّ ] الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ، لو زاد ساعة لقتل أمّه قبل أن يخرج » . و روايت وهب « قال أمير المؤمنين عليه السلام : يعيش الولد لستّة أشهر ، ولسبعة اشهر ، ولتسعة أشهر ، ولا يعيش لثمانية أشهر ( 1 ) » و گفته اند : دلالت آن به مفهوم عدد است . و روايت أبى حمزة « للرحم ثلاثة اقفال ، قفل في أعلاها ممّا يلى اعلى السرّة من الجانب الأيمن ، والقفل الآخر فى وسطها ، والقفل الأخير أسفل من الرحم ، فيوضع بعد تسعة أيّام في القفل الأعلى ، فيمكث فيه ثلاثة أشهر ، إلى أن قال - : ينزل إلى القفل الأسفل فيمكث فيه ثلاثة أشهر ، فذلك تسعة أشهر ، ثمّ تطلق المرأة » ( 2 ) الحديث . و روايت ابن حكم آتيه كه « إنّما الحمل تسعة أشهر ( 3 ) » . و از براى قول دوّم دليلى كه اعتماد را شايد به نظر نرسيده . ودليل قول سوم اجماع منقول سيّد است ، و روايت غياث از حضرت صادق عليه السلام « أدنى ما تحمل المرأة ستّة أشهر ، واكثر ما تحمل بسنة » . ( 4 ) و روايت ابن حكيم « عن أبي ابراهيم او أبيه عليهما السلام في المطلَّقة يطلَّقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى ، فتمكث سنة ، قال : إذا جاءت به لأكثر من سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها ( 5 ) » به مفهوم شرط دلالت مىكند بر تصديق دعوى در سنه و كمتر از آن . وصحيحه ء بجلي « قال : سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول : إذا طلَّق الرجل امرأته فادّعت حملًا انتظر تسعة أشهر إن ولدت ، وإلَّا اعتدّت ثلاثة أشهر ثمّ قد بانت » . ( 6 )
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 138
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٣٨
هامش
( 1 ) تلخيص الوسائل ، 12 / 67 وسائل الشيعة 21 / 380 .
( 2 ) بحار الأنوار 57 / 363 كافى 6 / 15 ، روايت تلخيص شده است .
( 3 ) وسائل الشيعه ، 21 / 224 .
( 4 ) همان ، 21 / 384 .
( 5 ) همان ، 32 / 224 .
( 6 ) همان ، 22 / 223 ، با تفاوت .