وحال اين كه غسل و وضو وتيمّم و نماز پنجگانه و روزه وحجّ وزكات و خمس و تطهير وتنجيس و حيض واستحاضه و نفاس وامر به معروف و نهى از منكر و غير اينها از عبادات امورى هستند كه هر يك مسائل بى حدّ وحصر دارند كه كتب فقهيّه اكثر آن از اين مسائل است ، و در هر شبانه روزى بر هر مكلَّفى بسيارى از آنها واجب ، وساعتى نيست كه مكلَّفى از بسيارى از آنها فارغ باشد ، و خلاف در آنها اكثر و مسائل خلافيّه ء آنها بيشتر و احتياط در عبادات سيّما به جهت امر نيّت أصعب ، وأخذ مسائل آنها مشكلتر ، خصوص از براى زنان و كسانى كه در اوائل بلوغند وعسر وحرج را التفات نمىكنى ومضرّ نمىدانى ، و در معاملات كه مسائل خلافيّه ء آنها كمتر ، واحتياج به آنها اقلّ ، وبسا باشد كه بسيارى از مكلَّفين در بسيارى از روزها به آن محتاج نشوند مىگويى : عسر وحرج موجب نفى لزوم اجتهاد يا تقليد مىشود ؟
وبالجمله ، اين امرى است بسى واضح ، و تفصيل از اين بيشتر اگر خواهيد در كتاب مناهج الأحكام مشروح شد . به آن رجوع شود ، و اگر چه اين مسأله مسئول عنها نبود در سؤال ، و ليكن به جهت كثرت احتياج به آن ذكر آن شد . والله سبحانه ورسوله وخلفائه عليه السلام أعلم .
( 566 )
س 57 : ما يقول العلماء الأعلام أصلح الله بهم الأيّام وكثّر أمثالهم بين الأنام في أيّمٍ جعلت نفسها في حبالة زيد وتماسّا ومضى على ذلك شهران او أقلّ ، فبان أنّها [ حاملًا ] معتدّة ، فسئلت ، فادّعت أنّه لعمرو من نكاح ذي أجل أوقعاه بينهما بلغتهما ، لا من سفاح ، و عمرو غائب ، فهل يفصل بينها و بين زيد ، لوقوع الاعتراف من جهتها بكونها في العدّة حين وقوع العقد عليها له أم لا ؟ و بعد ما حضر عمرو فإن صدّقها فهل يسألان كيف أوقعا العقد أم لا ، وهل يبقى لزيد كلام أم لا ؟ وإن أنكر فما وجه القضيّة في شأن الأربعة ؟ تفضّلوا بتحرير الجواب وإرساله ، جعل الله طول بقائكم أمراً محتوماً وسقاكم رحيقاً مختوماً ، فإن هذا أمر يليق أن يكون مكتوباً ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : إنّ الصورة المفروضة ليست مذكورة في كلام الأصحاب ، و لم أجد بعد التتبّع
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 111
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١١١