طاب ثراه نيز تصريح فرموده اند به اين عبارت كه : وليس للقول بالصحّة دليل سوى إطلاق الآية والأخبار ، وأنت خبير بأنّ كلَّها إمّا صريح فى غير ما نحن فيه ، أو ظاهر فيه ، بل لا يكاد يوجد رواية يمكن انصرافها إلى هذا الفرد أو شمولها له بل نقول : في الآية والأخبار دلالة على خروجها منها ، فإنّ الظاهر من الآية حصول الاستمتاع أو التمكَّن منه ، انتهى . ودليل بر اين مطلب في الجمله مىتواند شد روايت محمّد بن مسلم « قال : سألته عن الجارية يتمتّع به الرجل ؟ قال : نعم ، إلَّا أن تكون صبيّة تخدع . قال : قلت : أصلحك الله كم الحدّ الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين » . ( 1 ) ونيز دلالت مىكند بر اشتراط امكان انتفاع روايت زراره از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام « قال : قلت له : جعلت فداك : الرجل يتزوّج المتعة إلى أن قال - : ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة » چه واضح است كه استيجار مقتضى عملى از اجير است كه مقتضاى عقد باشد ، وشكَّى نيست كه از آثار عقد نكاح منقطع بجز استمتاع اصلًا چيزى نيست كه در مقابل اجرت واقع شود . وتوهّم نشود كه اطلاقات كتاب وسنّت در خصوص نكاح كبار وصغار شامل ما نحن فيه نيز مىتواند شد ، چه اين در صورتى است كه ما قبول كنيم كه اين عقد نكاح است ، و همچنين ( 2 ) نيست كه لفظ أنكحت يا متّعت به هر قصدى و هر موردى ذكر شود نكاح شرعى يا لغوى يا عرفى باشد ، و به اين نيز فاضل مذكور تصريح نموده ، مىفرمايد : وادّعاء أنّه من أفراد عقد النكاح يحتاج إلى الإثبات ، لما عرفت من انحصاره في الدائم والمنقطع ، و دخول ذلك فيهما ممنوع ، و احتمال الدخول لا يكفي ، لأنّ الأصل عدم الصحّة ، انتهى . و مثل همين گفته مىشود هر گاه توهّم شمول اطلاقات مثل : « يتزوّج متعة » و « يتمتّع » يا نحو اينها بشود ، چه بر ما معلوم نيست صدق متعه وتزويج متعه ونحو اينها بر زن با وجود عدم امكان تمتّع واستمتاع اصلًا .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 101
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٠١
هامش
( 1 ) وسائل 21 / 36 به نقل از تهذيب واستبصار وفقيه .
( 2 ) و اين چنين .